تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( فمن وسط السودان الخ ) كذا في المجموعة أي المتوسط بين الجيد والرديء أو الخيار وهو أظهر

قوله ( والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب ) أي أو الفضة والحاصل أنه لا يؤخذ إلا ذهب أو فضة ولا يؤخذ فيها إبل ولا بقر ولا غنم ولو كانوا من أهل ذلك كما صرحوا به ومقابل المشهور يؤخذ خمس فرائض أي بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون فظهر أنه إنما خص الإبل بالذكر وإن كان غيرها مثلها للرد على المقابل

قوله ( هل لا بد من القيمة ) أي بحيث تقوم بخمسين دينارا قلت هو ظاهر المصنف وهو المعتمد وعليه مشى العلامة خليل حيث قال وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبدا أو وليدة تساويه والمراد بالنقد العين الحالة

قوله ( هل يجبر على أخذها أم لا ) لا يخفى أن ظاهر المصنف أنه لا يجبر على أخذها قوله ( قلت الذي مشى عليه ابن الحاجب وجوب القبول ) بل هو الذي ذهب إليه العلامة خليل فلذلك قال بعض شراحه يعني أن الجاني بالخيار إن شاء دفع مثل عشر الأم من العين حالا وإن شاء دفع الغرة وهذا في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد وتكون في مال الجاني حيث كانت الجناية عمدا أو خطأ ولم تبلغ الغرة الثلث وإلا فهي على العاقلة ويتصور ذلك في تعدد الجنين فإن الجنين إذا تعدد يتعدد الواجب وهو الغرة إن نزل ميتا والدية مع القسامة إن نزل مستهلا ويتصور أيضا في مجوسي ضرب بطن حرة مسلمة فألقت جنينها غير مستهل لأن الغرة أكثر من دية المجوسي

قوله ( وتورث ) ويتفرع على كونها إرثا أنه لو كان الضارب أبا يلزمه الغرة ولا يرث كأن شربت الأم لإسقاطها ما في بطنها فيجب عليها الغرة ولا ترث منها

قوله ( ولا يرث قاتل العمد ) أي العدوان احترازا عن العمد غير العدوان فلا يمنع الميراث

قال العلامة خليل في الباغية

وكره للرجل قتل أبيه وورثه

قوله ( دون الدية ) أي لأنها من سببه

قوله ( وصورته الخ ) فرض الشارح في الخطأ ويقاس عليها العمد

قوله ( وفي جنين الأمة من سيدها

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٠٦