تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل بالمرأة قوله ( أي لبعض جنس من ذكر ) أي من الرجال والنساء فيقتص للمرأة من الرجل وعكسه قوله ( ولا يقتل مسلم حر بعبد الخ ) احترز عن الحر غير المسلم فإنه يقتل بالعبد المسلم والواجب على الحر قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته ويجب قيمته على أنه قن ولو مبعضا أو أم ولد كان القتل خطأ أو عمدا

قوله ( أو بعضه ) أي وهو المبعض قوله ( ويقتل الخ ) وأما لو وقعت من رقيق على رقيق فإن كانت عمدا فالقصاص ولو كان المقتول قنا محضا والقاتل فيه شائبة حرية وفي الخطأ جنايته في رقبته فيخير سيده بين فدائه وإسلامه

قوله ( فالعبد فيما جنى ) أي في جنايته قوله ( ففيه عقل ذلك الخ ) ففي موضحته نصف عشر قيمته وفي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشرها فيه وما عدا تلك الجراحات من يد وعين ورجل فليس فيه إلا ما نقصته قيمته سليما فعبارة الشارح لا تؤخذ على إطلاقها

تنبيه لو كان القاتل مكافئا للمقتول حين القتل ثم زالت المساواة قبل القصاص فلا يسقط القتل فإذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل أو قتل عبد عبدا ثم أعتق القاتل فإنه يقتل القاتل في الصورتين لأن الشرط المساواة عند القتل وقد وجدت

قوله ( وكذلك لا قصاص الخ ) حاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والإسلام اقتص له منه في الجرح والنفس وإن كان أعلى منه فيهما لم يقتص له لا في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٠٢