تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي أو امرأة فرض الشارح الكلام في التمالؤ بدليل قول الشارح سواء باشروا القتل كلهم أو بعضهم

قوله ( وأن يكونوا مجتمعين على قتله ) أي متمالئين على قتله قوله ( وأن تتكافأ الدماء ) أو أدنى من المقتول إلا إن كانوا أعلى منه بحرية أو إسلام

قوله ( وأن يكونوا ممن يقتص منهم ) لا صبيانا ونحوهم قوله ( بمحرم ) أي بمحرم شربه كخمر ولبن حامض شأنه الإسكار احترز به عما إذا قدر أنه سكر بغير محرم كأن سكر بدواء أو لبن ليس شأنه الإسكار فكالمجنون الدية على عاقلته واحترز بقوله عالما بحرمته عن حديث عهد بالإسلام أو لإساغة غصة

قوله ( قاصدا ) شربه احترز عما إذا كان عالما بحرمته أي يعلم أن شرب الخمر حرام إلا أنه لم يقصد شربه لكونه يظنه لبنا

قوله ( إن قتل قتل ) أي إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه وكان بالغا قوله ( أو نشوانا ) على زنة سكران قوله ( فلا يعذر مطلقا ) وهو الراجح وكلام ابن عمر ضعيف قوله ( انتظر حتى يفيق ) فإذا أيس من إفاقته فالدية في ماله وإن أفاق بعد ذلك اقتص منه إلا أن يكون حكم حاكم يرى السقوط وإذا شك هل قتل حال الجنون أو حال الإفاقة فجزم بعض القرويين بسقوط القصاص وأما الدية فلازمة قيل لعاقلته وقيل له ولا سبيل لإسقاطها قوله ( وعمد الصبي ) المراد كل من لم يبلغ ولو أنثى

قوله ( مميزا كان أو غيره ) وحكى ابن الحاجب في الثاني خلافا في باب الغصب فراجعه

قوله ( ثلث الدية ) أي دية المجني عليه أو الجاني قوله ( فدية ما جناه في ماله ) أي على الحلول قوله ( وتقتل المرأة بالرجل ) والرجل بها حيث كانا حرين أو رقيقين أو كان القاتل رقيقا والمقتول حرا

قوله ( عند الجمهور ) أي ومقابله لا يقتل

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٠١