تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخر وأما غائب الحج أو الغزو فتضرب عليه وهذا بالنسبة لغير الجاني وأما الجاني نفسه فتضرب عليه حصته ولو كان غائبا وقت الضرب غيبة بعيدة فإذا ضربت عليها بقدر حال كل واحد ثم أعسر أحدهم أو مات فلا يسقط عنه شيء وتحل بالموت والفلس

قوله ( قاله ابن عمر ) وأجاب بعض بأن هذا ليس بمكرر مع ما قبله لشمول هذا لمثل الفخذ وعظم الصدر مما يبلغ بالحكومة ثلث الدية فأكثر

قوله ( أي تساوي ) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل وتستمر مساوية إلى أن يبلغ ثلث دية الرجل والغاية خارجه كما أفاده الشارح

قوله ( أي إلى قياس الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد بالعقل الدية وإن في الكلام حذف مضاف وأراد بالقياس الاعتبار

قوله ( وإذا قطع لها أربعة أصابع الخ ) أي بل إذا قطع لها بعد الثلاثة أنملة فيرجع إلى عقلها وكذا إذا قطع لها ثلاثة وأنملة فإنها تأخذ نصف ما يأخذه الرجل فلها في المنقلة وفيما نقص من الأصابع عن الثلاث وأنملة كالرجل وأما في قطع ثلاث وأنملة أو الجائفة أو الدامغة أو الآمة نصف ما للرجل

قوله ( والفقهاء السبعة ) جمعهم بعضهم في بيت فقال فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه ولا يخفى أن مفاد الشارح أن المعاقلة المذكورة ليست مجمعا عليها وهو كذلك فقد قال أبو حنيفة والشافعي لا معاقلة في شيء

قوله ( ( ( والنفر ) ) ) ( عند أهل اللغة من ثلاثة إلى عشرة ) يخالف ما عند عبد الحق فقال عند أهل اللغة من ثلاثة إلى تسعة وما فوق التسعة إلى العشرة رهط وما فوق العشرة إلى الأربعين عصبة وما فوق الأربعين إلى المائة أمة ذكره تت

قوله ( يقتلون رجلا )

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٠٠