مكاتب ثم إن عجز وكان في قيمة رقبته فضل عن قيمة كتابته أخرج ثلثه ولا شيء عليه في أم ولده وكذا تعتبر أجرة المدبر والمعتق لأجل لا خدمتهما ولا ذاتهما والمعتبر ثلث الموجود حين يمينه لا ما زاد بعده بهبة أو نماء أو ولادة فلو حلف وماله ألف فحنث وهو ألفان لزمه ثلث الألف وعكسه ثلث الألف رفقا به فإن نقص يوم الحنث عن يوم اليمين بنفقة أو غيرها كهلاك ولو بتفريط في صيغة بر فما بقي يجزىء ثلثه فقط بعد حساب ما عليه من دين ولو مؤجلا كمهر زوجته وقلنا في صيغة بر وأما ما تلف بتفريط في صيغة الحنث فيلزمه ثلثه حين يمينه نعم يتفق مع صيغة البر في أن ما هلك بعد الحنث بتفريط أو بغيره يلزمه ثلثه حين يمينه لكن في أبي الحسن على المدونة أن محل ذلك ما لم يكن بعده بقرب بلا تفريط فإنما يلزمه ثلث ما بقي هذا كله في اليمين كما قررنا وأما لو نذر ماله فإنه يلزمه ثلث ما نقص بنفقته لا بتلف ولا بتفريط فثلث ما بقي يوم الإخراج قوله ( أو هديا ) كما لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي قوله ( في يمين أو نذر ) مثال الأول إن فعلت كذا فما لي صدقة ومثال النذر كما قال في التحقيق أن يقول لله علي أن أتصدق بجميع مالي أو أهدي جميع مالي قوله ( ويريد أيضا ما لم يسم شيئا ) ويريد أيضا ما لم يتصدق به على معين بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص فما بقي وكذا يقال فيما إذا سمي ويترك له ما يترك للمفلس قوله ( أما إذا سمى الخ ) الفرق بين مالي للفقراء ولم يستثن يلزمه الثلث وبين من سمى يلزمه جميع ما سماه أن من سمى لم يضيق على نفسه بل أبقى لنفسه شيئا ولو ثياب ظهره ومن قال مالي ولم يستثن شيئا ضيق على نفسه لأن لفظ مالي يستغرق جيمع ( ( ( جميع ) ) ) ما يملكه ولو لم يعلم به فخفف عنه واكتفى فيه بثلثه
تنبيه اعلم أنه واجب عليه إخراج ثلثه إلا أنه لا يقضى عليه بذلك لأن النذر ولو لمعين لا يقضى به ومثله الصدقة والهبة والحبس إذا كانت بيمين مطلقا أو بغيرها على غير معين وأما لو كانت بغير يمين ولو لمعين لقضى بها لأنه التزام معروف قوله ( فإنه ينفعه ) المناسب أن يقول فإنه يلزمه كله إلا ما استثناه فتدبر قوله ( أن أبا لبابة ) بشير وقيل رفاعة قوله ( حين تاب الله عليه ) من تخلفه عن غزوة تبوك فارتبط بسارية المسجد حتى نزل وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية قوله ( أهجر ) بتقدير همزة الاستفهام قوله ( وأجاورك ) في مسجدك أو أسكن ببيت بجوارك قوله ( صدقة لله ولرسوله ) يصرفها في وجوه البر قوله ( ومن حلف بنحر ولده ) المشهور أنه لا فرق بين