ينوي التأكيد إذا كررها بغير عطف اي وكان نسقا لأن العصمة يشدد فيها أكثر من غيرها قوله ( والعياذ بالله الخ ) أي والاعتصام كائن بالله قوله ( أو عابد وثن ) ومثل ذلك هو بريء من الله كما قاله في الإرشاد قوله ( ولا يلزمه غير الاستغفار ) المراد منه التوبة أي ولا يطلب منه الشهادة فلا ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار من التقرب بشيء من أنواع القربات كعتق أو صدقة أو صوم ولو قال إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الإسلام أو يكون واقعا في حق رسول الله فكذلك قوله ( وقيل تطلب منه ) أي مع الاستغفار ضعيف والأول هو الراجح قوله ( ( ( ومن ) ) ) ( إذا قال هي على حرام ) أي وأما لو قال الحلال علي حرام وعزل الزوجة أولا قبل التلفظ باليمين فإنه لا شيء عليه في الزوجة وتلك النية تكفيه ولو مع قيام البينة واختلف هل يحلف أولا وقولنا أولا احترازا ( ( ( احتراز ) ) ) عما لو طرأت نية العزل بعد النطق باليمين فلا تكفي النية ولا بد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين قوله ( وأما غير المدخول بها ) ملخصه أن غير المدخول بها يلزمه فيها الثلاث إلا أن ينوى أقل قوله ( ونوى به العتق ) وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا يلزم بتحريمه إلا الاستغفار
| مسألة لو قال شخص لزوجته أنت طالق
كلما حللتي ( ( ( حللت ) ) ) حرمتي ( ( ( حرمت ) ) ) فهل تحل له بعد زوج ( في جوابه ) تفصيل إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء لأنه بمنزلة تحريم الطعام وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد التأمل له قوله ( ومن جعل ماله الخ ) يعني أن الحالف بماله للفقراء أو المساكين أو هبته لهم أو هدى من كل ما فيه قربة معينة فإنه إذا حنث يلزمه ثلث ماله من عين ودين أي عدده أو قيمته على ما مر في الزكاة فيما يظهر ومن عرض وقيمة كتابة