قصاص فينه ( ( ( فيه ) ) ) كالجائفة والآمة وكسر عظام الصدر والفخذ
قوله ( ولا يقتص منه إلا بعد البرء ) أي لاحتمال أن يأتي على النفس فتستحق تلك النفس بقسامة وكذلك يؤخر لأجل زوال حر مفرط أو برد مفرط خوف الهلاك على الجاني فيؤدي إلى أخذ نفس فيما دونها وأما إذا جنى جناية على نفس فلا يؤخر لما ذكر ما لم يكن محاربا
واختير قطعه من خلاف فلا يؤخر لحر ولا لبرد لأنه وإن مات هو أحد حدوده قوله ( ظاهر الرسالة الخ ) وهو الراجح قوله ( وكذلك ما دون الخ ) فيه إشارة إلى أن التقدير أي من سوء الموضحة وغيرها مما لم يقدر فيه الشارع شيئا فيدخل فيه سابق الموضحة من الجراحات الست لأن الشارع لم يجعل لها شيئا معلوما وأما ما قدر الشارع فيه شيئا فالواجب المقدر برئت على شين أم لا إلا الموضحة فإنها إذا برئت على شين يجب دفع ديتها وحكومة
قوله ( من عقل وأدب وأجرة طبيب ) أراد بأجرة الطبيب ما يشمل ثمن الدواء كما يفيده التحقيق
قوله ( فيه شيء وهو كذلك ) ظاهر العبارة أي من عقل وأدب وأجرة طبيب مع أنه لا أدب في الخطأ ولو برىء على شين وكذا يقال في الأجرة فالظاهر والله أعلم أنه لا أجرة مطلقا برىء على شين أو لا إنما في الشين الحكومة فقط ولذلك اقتصر العلامة خليل على الحكومة فقال وفي الجراح حكومة إلى آخر كلامه
قوله ( مفسر الخ ) أي فنقول إن قوله وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد إذا برئت على شين قوله ( وفي الجراح ) أي إن كانت في الرأس أو في غيره من باقي الجسد قوله ( القصاص في العمد ) بالمساحة إن اتحد المحل فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقا فقد تكون الجراحة نصف عضو المجني عليه وهي جل عضو الجاني أو كله ولذلك لو عظم عضو المجني عليه بحيث يزيد على عضو الجاني فإنه لا يكمل من غيره بل يسقط ومفهوم الجراح أن اللطمة والضربة بآلة لا تجرح ولم ينشأ عنها جرح لا قصاص فيها وإنما فيها التأديب بما يراه الإمام ومثل ذلك نتف اللحية أو الشارب أو الحاجب فإن عمد هذه وخطأها سواء في عدم القصاص وإنما فيها الحكومة إذا لم تعد لهيئتها وإلا فلا شيء فيها سوى الأدب في العمد
قوله ( إلا في المتالف ) أي الجراحات المتالف أي التي يغلب فيها الموت سريعا
قوله ( والفخذ ) أي وكسر الفخذ
قوله ( والأنثيين ) أي رض الأنثيين بخلاف قطعهما