العظام الصغار الخ ) أي شأنه ذلك لأن النقل كما يكون من الطبيب كون ( ( ( يكون ) ) ) من الضربة نفسها
قوله ( ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت الخ ) اعلم أن الدامغة فيها أيضا ثلث دية المجني عليه وهي التي خرقت خريطة الدماغ ولا تنافي كلام الشارح لا مكان الخرق مع الالتئام فالموت إنما ينشأ عن الكشف لا عن مجرد الخرق كما قرره بعض الأشياخ
قوله ( فهي المأمومة ) أي الجراحة التي وصلت إلى الدماغ فهي المأمومة
قوله ( وهي ما أفضت إلى الجوف ) أي ولو قدر إبرة فإن نفذت الجائفة للجانب الآخر تعددت وكذلك يتعدد الواجب إذا ضربه في جنبه فنفذت إلى الجنب الآخر
قوله ( وليس فيما دون الموضحة الخ ) أي من الجراحات الست الأولى الدامية وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه الدم من غير شق جلد
الثانية الحارصة وهي التي تشق الجلد
الثالثة السمحاق وهي التي تكشط الجلد
الرابعة الباضعة وهي التي تشق اللحم
الخامسة المتلاحمة وهي التي تغوص فيه بتعدد السادسة الملطاة التي قربت للعظم
فالثلاثة الأول متعلقة بالجلد والثلاثة التي بعدها باللحم
وقوله إلا الاجتهاد وكيفية الاجتهاد أنه يقوم عبدا سالما من ذلك الجرح على صفته التي هو عليها يوم الجناية من حسن أو قبح بعشرة مثلا ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشر الدية في هذا المثال
قوله ( وفي العمد القصاص ) وكذلك في منقلة الجسد القصاص وكذلك بقية جراح الجسد ما لم يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبه ذلك فإنه لا قصاص فيه
قوله ( ( ( ولا ) ) ) ( لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أو لا ) أي وهل يبرأ على شين أو لا ولا فرق بين أن يكون الواجب مقدرا من الشارع كالجائفة والآمة والموضحة أو لا ولا فرق بين أن يكون خطأ وهو ظاهر أو عمدا لا