فإن في عمده القصاص
قوله ( والصلب ) أي الظهر وقوله كعظم الصدر أي أو العنق
قوله ( ففي كل ذلك الدية ) أي ففي عمد ذلك الدية
قوله ( أما الدية كاملة ) أي في الصلب أي إذا تعطل عن القيام والجلوس أو القيام فقط
وقوله أو ثلثها أي كالمأمومة
وقوله أو عشرها أي احتمالا في الحكومة وكذا قوله ونصف العشر أو أن بمعنى الواو ويكون ناظرا للمنقلة
قوله ( اقتص منه ) أي في غير هذه المسائل وقوله أو لم يقتص أي كهذه المسائل
قوله ( في الجائفة الخ ) لا مفهوم للجائفة والمأمومة
وقوله فتأمل أي فتأمل كلام الفاكهاني مع كلام ابن عبد السلام فتجده مخالفا له لأن ابن عبد السلام حكم بالتأديب مطلقا ومفاد المدونة أن التأديب إنما هو عند عدم القصاص وأما عند القصاص فلا تأديب وهو ظاهر
قوله ( ولا تحمل العاقلة قتل عمد ) سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات وإنما تكون حالة في مال الجاني
قوله ( ولا اعتراف الخ ) ظاهره ولو كان الاعتراف من عدل ثقة لا يتهم في إغناء ورثة المقتول وهو المعتمد ويغرمها الجاني من ماله
قوله ( بغير تنوين ) أي مع فتح فاء اعتراف وقوله والصواب تنوينه أي لأنه لا موجب لعدم التنوين
قوله ( وحد العاقلة ) حاصل فقه المسألة على الإجمال أن العاقلة عدة أمور أهل الديوان ولو من قبائل شتى والعصبة والموالي وبيت المال فأهل الديوان