تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المارن أي من أصل المارن قوله ( ( ( وفي ) ) ) ( ولو لم يكن يسمع إلا بها ) لأن الأذن الواحدة في السمع ليست كعين الأعور

قوله ( إذا أزاله بالضرب ) كانت الجناية عمدا أو خطأ فلو فعل به فعلا صار يجن في الشهر يوما مع ليلة

فإنه يجب له من الدية جزء من ثلاثين جزء ( ( ( جزءا ) ) ) وإن كان يجن النهار فقط أو الليل فقط مرة في الشهر فإنه يكون له جزء من ستين جزء ( ( ( جزءا ) ) ) ومحل العقل القلب على المشهور لا الرأس فإذا أوضحه فذهب عقله فيلزمه دية كاملة للعقل ونصف عشر الدية وهو دية الموضحة على المشهور وعلى الآخر لا يلزمه إلا دية العقل

قوله ( إذا وقعت الجراحة دون النفس ) أي بأن لم يمت من ذلك الفعل وأما لو مات من ذلك الفعل فإنه يلزمه دية واحدة

قوله ( وفي الصلب ينكسر الخ ) أي الظهر أي حيث يمنعه القيام والجلوس أو القيام وحده وأما جلوسه فقط فحكومة ولو ذهب بعض جلوسه وقيامه فالصاهر ( ( ( فالظاهر ) ) ) أن عليه حكومة

قوله ( وفي قطع الأنثيين ) أي خطأ أي أو يرضهما مطلقا

قوله ( وفي قطع إحداهما نصف الدية ) أي أو رضها ولو قطع الأنثيين عمدا لوجب القصاص

قوله ( وإذا قطع بعضها الخ ) ظاهره لزوم الدية في قطع الحشفة وحدها أي أو مع الذكر ولو ذكر عنين لصغر أو اعتراض ولو لشيخ فإن وهو كذلك على الراجح وذكر الخنثى المشكل فيه نصف دية ونصف حكومة وفي قطع العسيب حكومة كقطع كف مجرد عن الأصابع

قال بعضهم

وانظر من خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو ذكران وفي كل قوة الأصل ثم قطع الثلاثة أو الذكرين وفي كبير الخرشي لو كان له ذكران لكان في كل واحد دية كاملة

قوله ( وفي قطع اللسان الدية ) يفهم أنه لا يلزمه دية الذوق وهو كذلك بخلاف ما إذا ذهب منه الذوق مع بقائه أو ذهب صوته فإنه يلزمه دية ذلك الذاهب ولو قطع اللسان فذهب ذوقه وصوته فدية واحدة لأن المحل الذاهب بالجناية إنما تجب ديته لا دية ما فيه

قوله ( وفيما منع منه ) أي من اللسان الكلام الدية الخ يعني أن من قطع من شخص بعض لسانه الناطق ومنع ذلك نطقه ففيه الدية كاملة لأنها للنطق لا للسان

قوله ( وفي لسان الأخرس حكومة ) أي قطع كله فيه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٩٣