تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاملة ) قطعهما خطأ أو عمدا وسقط القصاص بما يسقطه

قوله ( ظاهره كان القطع الخ ) هذا الظاهر مسلم كما جزم به عج في حاشيته فقال أي سواء قطعا من الأصابع أو من الكوعين

أو من المرفقين أو من المنكبين

قوله ( هذا إذا كان في كفه أصابع ) وهكذا في التحقيق أي أن محل وجوب الدية كاملة إذا كان في كفه أصابع وقوله فإن قطع بعض أصابعه أي سابقا وجاء شخص آخر قطع بعضها أي مع الكف

ملخصه أنه قطع اليد ولم تكن كاملة الأصابع فعلى الثاني بحسابه وهو محمول على ما إذا كانت ناقصة أكثر من أصبع بأن كانت ناقصة أصبعين أو أكثر فلصاحبها دية ما فيها من باقي الأصابع ولا شيء في الكف حيث كان فيه أكثر من أصبع وإن كان فيها واحدة فديتها وحكومة في الكف فإذا لم يكن لها إلا كف واحد فليس للمجني عليه إلا الحكومة وأما لو كانت ناقصة أصبعا واحدة أو واحدا وبعض آخر ولو إبهاما فهي كاليد الكاملة ويجري ذلك في الرجل

قوله ( ورجل الأعرج كرجل الصحيح إن كان العرج خفيفا ) أي كرجل الصحيح في الدية كان هذا العرج الخفيف خلقة أو حصل من أمر سماوي أو من جناية عليها حيث تعذر أخذ العقل

( فقوله ولم يكن عن جناية أخذ أرشها ) صادق بصورتين أن لا يكون عن جناية أو عن جناية لم يأخذ لها أرشا لتعذر الأخذ وأما لو أخذ لها أرشا أو عفا عنه فله من الجناية الثانية بحساب ما بقي وكذا يقال في غير الرجل وأما إذا كان العرج ثقيلا فله بحساب ما بقي وهذا كله في الخطأ انظر شراح خليل

قوله ( وكذا في مجموع قلع العينين ) أي أو زال نورهما والأولى أن يقول وكذا في قلع مجموع العينين

قوله ( وأما في العمد فإنه يقتص من الجاني الخ ) لك أن تقول بالتعميم ولذلك قال بعض ما نصه فمن قطع يدا أو رجلا وسقط القصاص فعليه نصف الدية في ماله أو على عاقلته في الخطأ وكذا كل مزدوجين إلا في عين الأعور فإن فيها الدية

قوله ( وهو ما لان منه ) ويسمى بالأرنبة وعبارة بعضهم وهو ما لان منه دون العظم قوله ( على المشهور ) مقابله ما رواه ابن نافع من أنه لا دية في الأنف حتى يستأصله من أصله وقوله ويقاس

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٩٢