تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثله بنته وهو ظاهر مما هنا وكأنه سكت عنه فيما مر اتكالا على قوله هنا ودية المرأة قوله ( تكون مثلثة ستة عشر ) خلاف الصواب والصواب عبارة التحقيق وفي المغلظة خمسة عشر من كل صنف وعشرون خلفة اه

وكذا في عبارة الشارح

قوله ( عقل ) أي دية

قوله ( المجوسي ) ومثله المرتد

قال الشيخ خليل والمجوسي والمرتد ثلث خمس دية الحر المسلم

قوله ( أي دية جراح نساء المجوس على النصف من دية رجالهم ) أي من دية جراح رجالهم وهذا يقتضي عدم مساواة الأنثى للذكر منهم فيما دون الثلث وهو مخالف لقوله فيما يأتي وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها فإن ظاهره أن كل امرأة تساوي الرجل من أهل دينها في دية الجراح إلى بلوغ الثلث فإذا بلغت ثلث دية الرجل ترجع لديتها فتأخذ نصف ما يأخذه الرجل من غير استثناء مجوسية ولا كتابية فلعل مراد المصنف بقوله ودية جراحهم كذلك أي في الجملة فلا ينافي أنها تساويه فيما دون الثلث ويكون قوله كذلك أي على النصف محمول على ما إذا بلغ الواجب ثلث دية الرجل وحينئذ لا وجه لقصر كلامه على نساء المجوس بل يكون كلامه عاما في جراح نساء كل فريق من المسلمين وغيرهم وإخراج نساء المجوس من عموم تعاقل المرأة الخ يحتاج إلى نقل صريح

قال الشيخ خليل وساوت المرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها

قال شراحه أي أن المرأة تساوي الرجل من أهل دينها إلى ثلث ديته فترجع حينئذ إلى ديتها فإذا جنى على كتابي موضحة ففيها نصف عشر ديته وذلك خمسة وعشرين دينارا ومن الورق ثلاثمائة درهم وكذا موضحة المرأة الكتابية فإن جني عليها جائفة رجعت إلى عقلها وهو ثلث ديتها وذلك ثمانون دينارا وثلاثة دنانير وثلث دينار وفي موضحة المجوسي نصف عشر ديته وذلك أربعون درهما وموضحة نسائهم كذلك وفي جائفته ثلث ديته وذلك مائتا درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم وفي جائفة المرأة منهم نصف ذلك مائتا درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم قوله ( باعتبار الأشخاص ) أي باعتبار كونهم أشخاصا

قوله ( الدية

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٩١