تنبيه إنما سقطت على الأب بالتثليث ولم يقتل بفرعه لأنها حالة متوسطة بين العمد والخطأ فبتعمد المرمى يناسبه التغليظ وما عنده من الحنان والشفقة يناسب إسقاط القتل كالخطأ
قوله ( أو غيره ) أي غير الأب من الأم والجد ممن تغلظ عليه الدية
قوله ( في ذمته ) أي حالة غير مؤجلة كما ذكره في التحقيق
قوله ( وهي الحوامل ) أي الأربعون
قوله ( زيادة في البيان ) أي فأراد بالتكرار أنه يمكن الاستغناء عنه فلا ينافي أنه زيادة في البيان
تنبيه قال في الجلاب غير محدودة أسنانها اه
قوله ( في حق الأب ) أي أو غيره ممن تغلظ عليه الدية
قوله ( يعني قبيلته سيأتي بيانها ) أي وهو كواحد منهم
قوله ( التي تعقل عنه ) أي تغرم ما لزمه من الدية أي لأن الدية تلزمه بتمامها من حيث كونه جانيا لكن جاء الشرع بكونها تؤدى عنه وهو كواحد منهم وحاصل الأقوال فالأول المشهور أنها في مال الأب مطلقا حالة والثاني أنها على العاقلة حالة مطلقا والثالث إن كان غنيا ففي ماله وإلا فعلى عاقلته حالة كما ذكره عج
تنبيه تكلم المصنف على تغليظها بالتثليث على الأصل إذا كان من أهل الإبل ولم يتكلم على ما إذا كان الأب من أهل النقد وفي تغليظها خلاف والراجح أنها تغلظ عليه أيضا فتقوم المثلثة حالة والمخمسة على تأجيلها ويأخذ ما زادته المثلثة على المخمسة وينسب المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على الدية بتلك النسبة فإذا قيل المخمسة على آجالها تساوي مائة والمثلثة على حلولها تساوي مائة وعشرين فإنه يزاد على الدية المخمسة مثل خمسها فتكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة درهم
وأما المربعة فلا تغلظ إلا من الإبل وأما إذا كانت دية العمد من العين فلا تغلظ على المعتمد وإنما يدفع الجاني الألف دينار أو الاثني عشر ألف درهم
قوله ( فإن كانت مغلظة ) وذلك فيما إذا كان المقتول بنتا وعليه فقول المصنف يرمي ابنه