تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه عن مالك وكذا يقال فيما بعد

وهو الراجح

قوله ( يتعين القود ليس إلا ) أي لا العفو بالدية وأما العفو مجانا فلهم

قوله ( ودية الخطأ ) أي ودية الذكر الحر المسلم الخطأ على القاتل البادي مخمسة رفقا بالمؤدي لها

قوله ( ذكورا ) تأكيد لأن ابن لا يطلق إلا على الذكور

قوله ( على الأنواع الأربعة ) أي في الأنواع الأربعة

قوله ( بحديدة ونحوها ) أي كالحجر والخشبة أو إلقائه من الحائط مثلا

قوله ( لأنه لم يقصد قتله ) قضيته أن موجب قتل الجاني قصد القتل وليس كذلك بل هو قصد الضرب وإن لم يقصد القتل فالأولى أن يقول لحرمة الأبوة

قوله ( أما إذا كان ثم قرينة الخ ) أي أو اعترف بأنه قصد قتله أو فعل به شيئا شأنه القتل بأن ذبحه أو شق جوفه ففي هذا كله يقتل به وأما إن قتله خطأ فتكون ديته مخمسة كغيره من الأجانب

قوله ( على المشهور ) أي خلافا لأشهب وبقول أشهب قال أبو حنيفة والشافعي لما روي لا يقتل والد بولده لأنه كان السبب في إيجاده فلا يكون الولد سببا في إعدامه

قوله ( فإن الأم الخ ) يمكن أن يقال أراد بالأب الأصل فيشمل الأجداد والجدات ولا يختص ما ذكره بالمسلم بل لو فعله الكافر بابنه وترافعوا إلينا لغلظت على الأب الدية ولو كان مجوسيا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٨٩