ذكره بقوله وقد تفرض فيه الدية وسيأتي بيانه
قوله ( فعلى أهل الإبل ) أي ولو كان المقتول من أصحاب الذهب أو الورق
قوله ( البادية ) خلاف الحاضرة
وقوله العمود معطوف على البادية قال في المصباح ويقال لأصحاب الأخبية أهل عمود اه
أي لكون الخباء يقام على العموم ( ( ( العمود ) ) ) وحاصله أن أهل البادية هم أهل العمود
واعلم أن أهل البادية في كل إقليم من أهل الإبل فإن لم يوجد عندهم إلا الخيل أو البقر مثلا فلا نص واستظهر أنهم يكلفون ما يجب على حاضرتهم من ذهب أو فضة
قوله ( من الإبل ) المحل للضمير فالأنسب منها
قوله ( مخمسة ) سيأتي بيانه
قوله ( كأهل مصر والشام ) دخل تحت الكاف أهل المغرب ومن لحق بهم
قوله ( ألف دينار ) وزن الدينار اثنان وسبعون شعيرة متوسطات
قوله ( كأهل العراق ) دخل تحت الكاف فارس وخراسان
قوله ( اثنا عشر ألف درهم ) وزن الدرهم خمسون وخمسا حبة من متوسطات الشعير وصرف دينار الدية اثنا عشر درهما كدينار السرقة والنكاح بخلاف دينار الجزية والزكاة فصرفه عشرة دراهم وأما دينار الصرف فلا ينضبط
قوله ( أن الدية لا تكون الخ ) أي لا يجبرون على غيرها أما لو تراضوا على شيء من العروض أو غيرها لأجزأ
قوله ( وهو كذلك على المشهور الخ ) يؤذن بأن المسألة ذات خلاف في الذهب وعبارة تت ظاهرها أنه وفاق لأنه قال ولا يؤخذ فيها عرض ولا بقر ولا غنم وهو كذلك وقال المخالف على أهل البقر مائتان منها وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة اه
تنبيه قال مالك في الموطأ الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية إبل ولا من أهل العمود ذهب ولا ورق ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل أي فدفعها من تلك الأنواع واجب
قوله ( ودية العمد ) أي دية الحر المسلم الذكر وقوله إذا قبلت بأن حصل عفو عليها أو تعذر القصاص لفقد المماثلة
قوله ( مربعة ) أي تؤخذ من أربعة أنواع تغليظا على القاتل وظاهر المصنف أن دية العمد لا تغلظ بالتربيع إلا على أهل الإبل وهو كذلك
قوله ( وفي رواية خمسة وعشرون ) بالتاء والأنسب رواية حذف التاء
قوله ( وقال ابن القاسم ورواه ) أي قال به