تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميع دم نفسه ومثال إرث القسط أن يقتل أحد الأولاد أباه عمدا وثبت القصاص عليه لجميع إخوته ثم يموت أحدهم فإن القصاص يسقط عن القاتل لأنه ورث بعض دم نفسه ولبقية إخوته حظهم من دية عمد

قوله ( ضرب مائة ) أي مائة سوط ومائة بالنصب نيابة عن المفعول المطلق ويستفاد من خليل أن الضرب مقدم على الحبس ولا فرق بين كون القاتل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وإنما يشترط في تأديبه تكليفه

تنبيه قوله وحبس عاما أي في غير بلده فيغرب

قوله ( ثم شرع الخ ) أشار به إلى أن الجناية اثنان دية وقصاص وأنهى الكلام على القصاص والآن يتكلم على الثاني وهو الدية

قوله ( والدية واحدة الديات ) مأخوذة من الودي وهو الهلاك يقال أودى فلان إذا هلك فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك

قوله ( بتخفيف التحتية ) راجع المفرد والجمع

قوله ( وهي اصطلاحا ) أي وأما لغة فهي في الأصل مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى له المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة والهاء عوض والأصل ودي مثل وعد وسمي بذلك المال دية أي في اللغة والاصطلاح تسمية بالمصدر

قوله ( بقتل آدمي ) فما وجب في قطع يد مثلا لا يقال فيه دية أي حقيقة هذا ظاهره والظاهر أنه يقا ( ( ( يقال ) ) ) لها دية حقيقة إذ قد وقع التعبير به في كلامهم والأصل الحقيقة وحرر

وقوله آدمي خرج غيره فما وجب في قتله يقال فيه قيمة

وقوله حر خرج الرق فما وجب في قتله يقال فيه قيمة أيضا

وقوله عوضا عن دمه أي ذاته

قوله ( وقوله ) معطوف على مدخول اللام في قوله لقوله الخ

قوله ( في الموطأ ) اعلم أن الشارح لم يذكر حديث الموطأ بتمامه وحذف الحرف المؤكد وهو إن بكسر الهمزة وتشديد النون ولفظها إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس

قوله ( والإجماع ) معطوف على مدخول اللام في قوله لقوله

قوله ( لأن الأصل في الخطأ الدية لا محترز ) له بخلاف قوله وفي العمد القصاص فله محترز

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٨٧