فيلزمه الاستعانة بعاصبه الأجنبي من المقتول كما إذا قتلت أمه فإن له الاستعانة بعمه فإن لم يستعن أو لم يجد من يستعين به فإن الأيمان ترد على الجاني فإن حلف برىء وإن نكل حبس ولا يطلق ولو طال حبسه
قوله ( في الخطأ ) أي في إثبات القتل الخطأ
قوله ( من رجل أو امرأة ) بل وإن انفرد الرجل أو المرأة فلا بد من حلفها كلها ولا تأخذ المرأة إلا فرضها ومثلها الأخ للأم ويسقط ما على الجاني مما زاد على نصيب الحالف لتعذر الحلف من بيت المال ولكن ترد الأيمان على العاقلة بمنزلة نكول أولياء المقتول فإن نكلت غرمت لبيت المال
قوله ( حلفها ) أي المنكسرة أكثرهم نصيبا منها
قوله ( ويتفرع على توزيع ) مصب التفريع قوله ثم يحلف من يأتي
قوله ( وغاب البعض ) أو كان صغيرا أو مجنونا
قوله ( بد ) بضم الموحدة وشد المهملة
قوله ( حتم لازم ) في تقدير هذا مع قول المصنف لم يكن شيء والمتعين قول تت أي مهرب وأما الأول فيوهم أن تقديره لم يكن حتم لازم أن يحلف الخمسين مع أنه لا بد من حلفه لها إلا أن يجاب عنه بأن هذا تفسير لمجموع النفي ومدخوله
قوله ( وإلا لم يستحق الخ ) أي لأن الدية لا تلزم إلا بعد ثبوت القتل وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميع الأيمان
قوله ( ثم يحلف من يأتي الخ ) وظاهره ولو رجع الحالف أولا عن جميع الأيمان التي حلفها ورد ما أخذه وهو كذلك ومثل ذلك لو بلغ الصبي فإنه يحلف حصته فقط عن أيمان القسامة ويأخذ ما يخصه من الدية فلو مات الغائب أو من كان صبيا وورثه الذي حلف جميع الأيمان فقيل لا بد من حلفه حتى يستحق حصة الميت وقيل لا يلزمه يمين لحلفه جميع الأيمان أولا
قوله ( بعده ) أي بعد حلف الحاضر جميع الأيمان
قوله ( لتقدم الخ ) علة لقوله يحلف ما ينو به أي ولا يحلف الكل لتقدم