تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مساوين لمن لم ينكل وأولى لو كانوا أعلى منه في الدرجة كما لو نكل الابن مع وجود العم وأما لو كان ذلك الناكل أبعد كالعم مع وجود الأخ فلا عبرة بنكوله

قوله ( وكانت القسامة وجبت الخ ) هذا القيد مضر إذ لا فرق بين أن تكون وجبت القسامة بما ذكر أو بغيره

قوله ( حلف المدعى عليهم الخ ) ملخصه أن المدعى عليه واحد فقط فجعل عصبة المدعى عليه الذي يستعين بهم مدعى عليهم تغليب

فقول الشارح ويحلف المتهم معهم قرينة دالة على أنه أراد بالمدعى عليهم ما يشمل عصبة المدعى عليه

وقوله غير المدعى عليه حال من قوله ويحلف

وقوله المدعى عليه إظهار في محل الإضمار وقوله وحده حال من المدعى عليه وهي مؤكدة ويجوز أن يكون حالا من فاعل حلف بعده وهذا مبني على أن المدعى عليه يستعين بعاصبه وهو مخالف لما عليه العلامة خليل في مختصره

وذكر ابن مرزوق ما يفيد ضعف كلام العلامة خليل واعتماد ما ذهب إليه المصنف لأنه مذهب ابن القاسم فلو أراد الناكل من المدعين أن يرجع إلى الحلف فإنه لا يجاب إلى ذلك

قوله ( فإن نكل حبس حتى يحلف أبدا ) هذا أحد قولين واقتصر بعض شراح العلامة خليل على قوله ومن نكل من المدعى عليهم القتل حبس حتى يحلف فإن طال أزيد من سنة ضرب مائة وأطلق

قوله ( قيل تبطل القسامة ) ضعيف

قوله ( فيحلفون كلهم ) فيحلف كل واحد يمينا واحدة ولو كانوا عشرة آلاف رجل والقاتل كواحد منهم

قوله ( ومن نكل لزمه ما يجب عليه ) ويكون لمن نكل من أولياء الدم أو حلف بعض الأيمان لأنه بمنزلة الناكل وأما إذا حلف بعض الأولياء جميع الأيمان وأخذ نصيبه فإنه لا يدخل في شيء مما رد بنكول العاقلة هذا إذا كانت عاقلة فإن لم تكن عاقلة حلف الجاني خمسين يمينا ويبرأ فإن نكل غرم الدية كلها لأنه إذا لم تكن عاقلة ولا بيت مال أو كان ولا يمكن الوصول إليه فإنه يغرم جميع الدية وأما إذا كان بيت مال فإنه يغرم حصته التي تخصه أن لو كانت عاقلة

قوله ( هذا إذا ادعى رجل على واحد ) الأولى أن يقول هذا إذا ادعى على واحد كان المدعي رجلا أو أكثر بدليل قول المصنف وإذا نكل مدعو الدم فإنه فرضه في الجماعة ومثله ما إذا كان ولي الدم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٨٠