تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحضروا قتله بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج له لضرب ومات فورا فيقتص منهم عند المكافأة

قوله ( يقسمون عليه ) أي فيقولون لمن جرحه أو ضربه مات ولا يقولون لمن جرحهم أو ضربهم وانظر إذا قالوا ذلك هل تعاد الأيمان أو لا وإذا عينوا واحدا وأقسموا عليه واعترف واحد منهم أنه القاتل بمفرده فإن الأولياء يقتلون واحدا منهما قاله عج

قوله ( وقيل يقسمون على الجميع ) بأن يقولوا لمن ضربهم مات وهو ضعيف قوله ( ويضرب كل واحد ممن بقي مائة ويسجنون سنة ) جار على القولين قوله ( بقول الميت الخ ) أي ولا بد أن يكون بالغا حرا مسلما عاقلا وقوله دمي عند فلان سواء كان فلان حرا أو عبدا بالغا أو لا ذكرا أو أنثى عدلا أو لا مسلما أو كافرا عدوا أو لا

ولدا ادعى أن أباه شق جوفه أو ذبحه أو لم يكن ولدا قال في الذخيرة العداوة هنا تؤكد صدق المدعي لأنها مظنة القتل بخلاف سائر الدعاوى قاله عج

قوله ( أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود الخ ) أي وأما الخطأ ففيه خلاف والمشهور أيضا أن الولاة يقسمون ويستحقون الدية طردا للقاعدة وقيل لا قسامة مع ذلك لأنها دعوى في مال وهو مروي عن مالك

تنبيه شرط العمل بقوله أيضا أن يشهد على قوله عدلان وأن يتمادى على إقراره حتى يموت وإلا لم يقبل قوله وما ذكره ظاهر إذا بين قتله بأنه عمد أو خطأ وأما لو قال قتلني فلان وأطلق فلم يقل لا عمدا ولا خطأ فإن أولياءه يبينون ذلك ويقسمون عليه فإن حلفوا على العمد قتلوا وإن حلفوا على الخطأ أخذوا الدية انظر شراح المختصر

قوله ( أو بشهادة واحد على معاينة القتل ) سواء كان القتل عمدا أو خطأ والمرأتان

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٧٨