تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا وكان الأولى للشارح أن يقول وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا لأنه لا يشترط تعدد الولي وأن الذي يشترط هو تعدد الحالف لأنه إذا لم يكن للمقتول إلا عاصب واحد فإنه يستعين بعاصبه في الحلف معه ويستحق الدم كما إذا قتلت أمه فاستعان بعمه

قوله ( وأن تكون الأولياء رجالا ) وأما النساء فلا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه وإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولي له فترد الأيمان على المدعى عليه فإن حلف برىء وإلا حبس

وقولنا في العمد احترازا ( ( ( احتراز ) ) ) من الخطأ فيحلفها من يرث ولو واحدا أو امرأة ويستحق نصيبه من الدية فإن لم يوجد في الخطأ إلا امرأة واحدة فإنها تحلف الأيمان كلها وتأخذ حظها من الدية على ما سيأتي

وقوله عقلاء بالغين تكلم عج على محترز بالغين فقال وأما الصبي فينظر لبلوغه وهل يطلب من العاقلة حينئذ الحلف لاحتمال نكولها فتغرم أولا وجعل الأول هو المستفاد من كلام ذكره عند قول خليل فيحلف الكبير حصته والصغير معه وسكت عن محترز عقلاء والظاهر أنه تنتظر إفاقته إن كانت ترجى ويجري فيه ما جرى في الصبي وأما إذا لم ترج فيجري فيه ما جرى في النساء

قوله ( لوث الخ ) اللوث بفتح اللام وإسكان الواو وثاء مثلثة قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه مأخوذ من اللوث وهو القوة قاله في التنبيه فقول الشارح وهو الشاهد أي وهو رؤية الشاهد

وقوله على رؤية متعلق الشاهد والأولى حذف رؤية

قوله ( يتخبط في دمه ) أي يضطرب في دمه وقوله بحذائه أي مقابله هذا مدلوله والظاهر أنه أراد به بلصقه بقرينة قوله أو قربه فتدبر

قوله ( وعليه أثر القتل ) أي كتلطخه بدمه والمدية بيده كما أفاده تت

قوله ( على خلاف في ذلك ) أي الأخير أي الذي هو قوله أو العدل يرى المقتول أي والمشهور ما ذكره من أنه لوث

وقوله أو يقول المقتول في العمد لا مفهوم له بل وكذلك على الخطأ والأولى أن يقول كالشاهد أي لأن عبارته توهم اختصاص اللوث بما ذكره وليس كذلك

قوله ( الولاة ) جمع ولي

( وقوله ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة ) أي من النسب فإن لم يكن له عصبة من جهة النسب فإن مواليه الذين أعتقوه يقسمون ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ وإذا لم يوجد له عصبة لا من النسب ولا من الموالي بل ورثه نساء فقد ذكرنا حكمه وكذا لو كان له عاصب واحد ولم يجد من يستعين به أو وجده ونكل المعين ولم يجد غيره ترد على الجاني

قوله ( ورثوه أم لا ) بأن كان من يحجبهم فإذا ترك أخوين أو عمين مثلا وأراد الأخوان أن يستعينا بالعمين فلهما ذلك قوله ( فإن كانوا خمسين الخ ) فإن نقص عدد الأولياء بأن كانوا اثنين مثلا أو طاع اثنان من

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٧٦