ذلك إذا قطع ذنب دابة شخص ذي ( ( ( ذو ) ) ) هيئة ومروءة كقاض أو أمير أو قطع أذنها أو قطع طيلسانه فيخير ربه في جميع ذلك كما قال بين أن يأخذ قيمته يوم التعدي أو يأخذ متاعه وما نقص
قوله ( إفسادا كثيرا الخ ) هو ما أفات المقصود منه
قوله ( في أخذه وأخذ الخ ) أي فإذا قيل قيمته عشرة يقال ما قيمته معيبا بما أحدثه المتعدي فيقال ثمانية فيأخذ من المتعدي درهمين أو يأخذ قيمته ويتركه للمتعدي
قوله ( بخلاف اليسير ) أي فإن اليسير في باب التعدي لا يوجب تخييرا إنما لربه أخذ أرش النقص الحاصل وأما اليسير في باب الغصب فإنه يوجب لربه أخذ القيمة إن شاء واليسير هو الذي لم يفت المقصود منه كما إذا تعدى على بقرة شخص ففعل بها فعلا أذهب به لبنها لأن البقرة تراد لغير اللبن
قوله ( وعن أشهب الخ ) ضعيف والراجح الأول
قوله ( وهو وهم ) أي لفظ أيضا وهم بفتح الهاء أي غلط قوله ( إذا حصل فيه زيادة ) أو لم يحصل لا زيادة ولا نقص وأما لو نقصه الصبغ فإنه ينزل منزلة العيب السماوي فيخير ربه بين أخذه من غير دفع شيء وبين أخذ قيمته سالما من هذا النقص
قوله ( ويرد الخ ) أي يرد قيمته أو مثل ما أكل وقوله أو انتفع أي قيمة ما انتفع أي قيمة المنفعة التي انتفع بها
واعلم أن ظاهر المصنف أنه استعمل الذات المغصوبة وهو كذلك وأما لو عطل فلا يغرم للمغصوب شيئا كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض يبورها والعبد لا يستخدمه هذا في غصب الذات وأما لو غصب المنفعة ويقال له التعدي فإنه يضمن قيمة المنفعة ولو لم يستعمل ذا المنفعة بل عطله
قوله ( وظاهر الكتاب الخ ) اعلم أن الخلاف بين القولين فيما إذا انتفع بنفسه أو أكرى فحاصل الرواية الأولى أنه إذا استعمل ما غصبه من رقبة عبد أو دابة أو أرض أو دار أو غير ذلك أو أكراه فإنه يضمن ذلك للمالك ومحصل الثانية أنه يضمن في الدور والأرضين إذا سكن أو استغل أو زرع وإلا فلا ولا يضمن في الدواب والعبيد ما نشأ عن تحريك حيث استعمل أو أكرى وأما ما نشأ عن غير تحريك كسمن ولبن وصوف فإنه يكون للمغصوب منه ولا يكون من صدقات الغلة فملخصه ( ( ( فلملخصه ) ) ) أن الخلاف فيما نشأ