تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن تحريكه قلت ونقل الأقفهسي فيما لم يكن نشأ عن تحريك فلا تنافي بين كلام الأقفهسي والفاكهاني وقضية كلام بعضهم اعتماد كلام الفاكهاني قلت ويبقى الكلام في غلة ماعون ونحوه فهل يعطى حكم الحيوان أو الرباع والظاهر أنه يعطى حكم الرباع وحرر

قوله ( في الكتاب ) ليس هذا المقول هو ما أضيف إليه ظاهر فيما تقدم وأما ما يتعلق بالنفقة فالذي اعتمده ابن عرفة أنه ليس للغاصب الرجوع بشيء مما أنفقه لا على رب المغصوب ولا في غلته التي تكون للمغصوب منه وهي الغلة التي لا تكون ناشئة عن تحريك كالسمن واللبن والجبن والثمرة والصوف وكراء الرباع والعقار وأما الغلة التي تكون للغاصب وهي ما نشأ عن تحريك الحيوان في الاستخدام مثلا فلا يتعلق بها رجوع لأنها له على كل حال فصار محصل المسألة أنه إذا لم يكن لها إلا غلة لم تنشأ عن تحريك كاللبن والسمن فقد ضاعت عليه النفقة وأما إذا كان لها غلة تنشأ عن تحريك فهي له أنفق أو لم ينفق كأن كانت تأكل تلك الدابة من كلأ مثلا قوله ( فإن أكله فمثله ) أي إن كانت مثلية وعلمت وإلا فالقيمة

قوله ( انظر هذه الإضافة ) أي في قوله ولده قوله ( ولكنه مكروه ) أي تناول ذلك الربح مكروه قوله ( لكونه نشأ الخ ) هذا لا ينتج الكراهة بل ينتج الحرمة وهو الذي استظهره ابن عمر وغيره فيكون الراجح وقوله من ربه أي استحل الربح من ربه لا يخفى أن هذا لا يطابق مفاد المصنف لأن مفاد المصنف أنه متى رد رأس المال طاب له الربح أحله أم لا وهو ما يفيده التادلي ومفاد هذا الكلام أنه لا يطيب له الربح إلا إذا أحله ويمكن الجواب بأن الإحلال زيادة تأكيد في طيب الربح فلا يكون مخالفا لمفاد المصنف فتدبر قوله ( على وجهه ) أي صفته قوله ( ولو تصدق بالربح ) أي بعد رد رأس المال قوله ( كان أحب ) أي من أكله قوله ( يكون كفارة ) لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفىء ( ( ( تطفئ ) ) )

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٧٢