تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأولى أنه يلزمه ما لا يضر به وهو لسحنون وجميعه وهو لابن وهب ومقابله في الثاني أنه يلزمه الثلث وهو لأصبغ قوله ( أي يلزمه المقيد بوقوعه الخ ) ظاهره بوقوع المقيد وليس بصحيح فالمناسب أن يقول أي يلزمه المقيد بوقوع شيء عند وقوع ذلك الشيء قوله ( أي يلزمه المقيد الخ ) ظاهره أن الكاف داخلة على المشبه به وهو مخالف لقاعدة الفقهاء أن الكاف داخلة على المشبه فالأحسن أن يجعلها داخلة على المشبه قوله ( وإن لم يسم لنذره مخرجا الخ ) أي ولم ينو أو أنه أراد بالتسمية ما يشمل التسمية في اللفظ أو في النية كما أفاده تت قوله ( مخرجا ) محل الخروج أي لم يسم لنذره شيئا يخرج منه النذر أي يتحقق به من تحقق الكلي في بعض جزئياته ومثل النذر الذي لا مخرج له اليمين والكفارة كما إذا قال لله على يمين أو كفارة فعليه كفارة يمين قوله ( فعليه كفارة يمين ) أي لأن المبهم كاليمين بالله في الاستثناء واللغو والغموس والكفارة واعلم أن محل كونه نذرا مبهما إذا قال لله على نذر أو إن فعلت كذا فلله علي نذر وكعلي نذر حيث لم يعلقه فإن علقه فيمين فلله علي صيغة نذر مطلقا وعلي كذا صيغته إن لم يعلق والا فيمين قوله ( على المذهب الخ ) هذا يفيد وجود خلاف في المذهب ووجدت في كلام بعض أئمتنا ما يفيد أنه متفق عليه وأن المخالف في ذلك الشافعي فله قولان قول بعدم الانعقاد وقول بأنه ينعقد ويلزمه أقل ما يقع عليه الاسم قوله ( بالنسبة للفرع الأول ) أي الذي هو قوله ومن نذر معصية قوله ( خمر ) هو المسكر من ماء العنب والنبيذ هو المسكر من غيره قوله ( وليستغفر الله ) المراد بالاستغفار التوبة قوله ( أوله ولما بعده ) هذا هو الراجح قوله ( أو المعنوية ) أراد بها ما يشمل المعاني قوله ( فليكفر عن يمينه ) ومثل الحلف بالله الحلف بالنذر المبهم فيؤمر باخراج النذر ولا يفعل ما حلف عليه وأما إن كانت اليمين مما لا تكفر كالحلف بالطلاق أو العتق لوجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبد لكن بحكم حاكم بدليل أنه لو فعل المحلوف عليه قبل الحكم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٧