وقوله من فعل البر بيان لشيء وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص فهي للبيان وقوله من صلاة بيان لفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه تت قوله ( سماه ) أي بين قدره لفظا أو نية فالتعميم الأول متعلق بأصل العبادة وهذا متعلق ببيان القدر قوله ( من الصلوات ) المناسب لما تقدم الصلاة قوله ( ما نواه أو سماه ) لو قال ما سماه الشامل للسان والمقلب ( ( ( والقلب ) ) ) لكفاه ويطابق ما تقدم
تنبيه يلزمه ما في نيته إن تخالف مع لفظه قاله عج
قوله ( إن حنث ) استشكل بأن الحنث إنما يكون باليمين بالله تعالى أجيب بأن اطلاق الحنث على النذر المقيد عند الفقهاء مجاز قوله ( اسم الصلاة ) يجوز أن تكون الإضافة للبيان وأن تكون حقيقية وكذا يقال فيما بعده قوله ( فقال في المدونة ) هذا التمثيل لا يناسب قوله قبل فيلزمه ثلث ماله أي أنه إذا قال إن فعلت كذا فعلى صدقة مالي ولو لم ينو شيئا فإنه يلزمه ثلث ماله وأما إذا قال فعلى صدقة ولم يسم شيئا فيتصدق بالدرهم ونصفه وربعه والفلس والفلسين وما زاد فهو خير قال في الجواهر إن التزم مطلق الصوم فيوم إلا أن ينوي أكثر أو مطلق الصلاة فركعتان أو مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به قال في الشامل وأتي بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط قوله ( يلزمه ما سماه ولو كان كل ماله ) أي فإذا سمى شيئا فإنه يلزمه ما سماه بنحو نصف أو ثلث بل ولو كان كل ماله كما إذا قال لله على ألف دينار ولم يكن عنده سوى ذلك فيلزمه تلك الألف قوله ( فإن ذكر الدار الخ ) كما إذا قال داري الفلانية صدقة فإنها تلزمه وإن استغرق ذلك جميع ماله قوله ( وهذا بخلاف ) أي فبين الموضعين تناف قوله ( فقال الشيوخ ) جواب عدم المنافاة قوله ( وهو الذي قال هنا ) أي قول المصنف هنا أو صدقة شيء سماه قوله ( هذا هو المشهور ) أي من كونه إذا لم يسم يلزمه الثلث وإذا سمى يلزمه كله ومقابله