تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديد مؤنثة وحكى أبو عبيدة أن الدرع يذكر ويؤنث

قوله ( يضمن ما يغاب عليه ) لكن إن كانت العارية لا تنقص بالاستعمال لقرب مدتها ونحو ذلك غرم قيمتها على ما كانت عليه وإن كانت تنقص به لبعد مدتها غرم قيمتها على نقصها بالاستعمال ولو تلفت قبل الاستعمال فإن كان المتلف لها شخص فإن المعار يرجع عليه بقيمتها يوم التلف وله ما زاد على ما ترتب من قيمتها ناقصة هكذا قرر بعض أشياخي

وقال بعض أشياخي لو أخذ المعير القيمة من الأجنبي المتلف لها هل للمستعير حق فيما زادته قيمتها يوم التلف عما تزيده قيمتها على ما ينقصها بالاستعمال أم لا وهو الظاهر لأن حقه إنما هو في الذات وقد ذهبت قاله عج وإذا ضمن القيمة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه فإنه يحلف لقد ضاعت ضياعا لا يقدر معه على ردها لأنه يتهم على إخفائها رغبة في أخذها بقيمتها فإذا استعملها في غير المأذون فيه فنقصت به أكثر من نقصانها بالمأذون فيه فإنه يغرم قيمتها مع مراعاة نقصها بالمأذون فيه

قوله ( على هلاكه ) أي أو تلفه

قوله ( فإنه لا يضمن على المشهور ) ومقابله ما لأشهب من الضمان ولو قامت بينة على هلاكه ومثل قيام البينة لو علم أن التلف بغير سببه كسوس في ثوب أو قرض فأر لكن بعد يمينه أنه ما فرط

قوله ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه ) فيقبل قوله في التلف وفي الضياع إلا أن يظهر كذبه كدعواه موت دابة يوم كذا ثم شهدت بينة أنه كان يستعملها بعد ذلك اليوم

قوله ( ولو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان ) أي لأن الضمان عليه بطريق الأصالة

قوله ( ولهما أيضا ينفعه الخ ) وعلى كل حال لا يفسد العقد وقيل يفسده ويكون للمعير أجرة ما أعاره والقولان على حد سواء

قوله ( لأن العارية باب معروف ) أي وإسقاط الضمان من المعروف

قوله ( منها الزيادة في الحمل ) هذه عبارة مجملة وتفصيلها أنه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٥٧