تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذات المسلم للكافر ممنوعة ابتداء وماضية بعد الوقوع لأنه لما أجبر على إخراجه لم يستقر له عليه ملك بخلاف هبة منفعته أو إعارته فيغلب فيه قصد الإذلال وقيل بالصحة وتباع تلك المنفعة على المستعير

قوله ( فلا تصح إعارة الأطعمة ) فإذا أعاره إردبا من القمح بأن قال له أعرتك هذا الإردب مثلا فتلك إعارة باطلة فلا يلزم المعير دفع ذلك الإردب للمستعير

قوله ( لأنها لا تراد الخ ) علة لقوله فلا تصح إعارة ولقوله وإنما تكون قرضا أي وحيث إنها لا تكون إلا قرضا فيضمنها الآخذ لها ولو قامت بينة على الهلاك ولو وقعت بلفظ العارية ومفاد هذا الحصر أنه لا يصح استعارتها لتزيين الحوانيت

قوله ( فلا تعار الأمة للاستمتاع ) أي أو الزوجة لذلك وكذا لا تعار الأمة لخدمة بالغ غير محرم أو لمن تعتق عليه لأن الخدمة فرع الملك وملكها لا يستقر لمن تعتق عليه وإن أعيرت الأمة أو العبد لمن يعتقان عليه لم تصح العارية ويملكان خدمتهما تلك المدة ولا يملكها السيد ولا المستعير وأما عارية المرأة لامرأة مثلها أو لصبي أو لمحرمها فإنه جائز

قوله ( نحو أعرتك ) أي ويقبل الآخر وظاهره أنه لا بد من اللفظ وليس كذلك بل هي كما تكون بالقول تكون بالفعل الذي تفهم منه ثم إن قيدت بزمن فلا إشكال في لزومها له وإلا فاللازم ما تعار لمثله

قوله ( وحكمها ) أي الأصل الندب وقد يعرض لها الوجوب كمن معه شيء مستغنى عنه وطلبه من يخشى عليه الهلاك بتركه ككساء في زمن شدة برد والحرمة إذا كانت تعين على معصية والكراهة إذا كانت تعين على فعل مكروه والإباحة إذا أعارها غنيا

قوله ( وتتأكد في القرابة والجيران ) أي وتتأكد فيما قل أيضا كالفأس والقدر والدلو قاله في التحقيق أي تتأكد من حيث حكمها وهو الندب ولو قال ويتأكد أي الندب لكان أوضح

قوله ( مضمونة ) وقيل معناه مردودة قاله في التحقيق

قوله ( مردودة ) أي يجب ردها لأربابها حتى تنقضي مدة الاستعارة وقوله والدين يقضى أي يجب قضاؤه

وقوله والزعيم أي الكفيل أي الضامن غارم

وقوله مضمونة أي يضمنها المستعير إذا ادعى تلفها مثلا وكانت مما يغاب عليه ما لم تقم عليه بينة

قوله ( استعار من صفوان ) أي يوم حنين قاله في التحقيق

قوله ( درعه ) قال الجوهري درع

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٥٦