تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت حاملا به أو حملت به بعد الرهن ومثل الأمة سائر الحيوان المرهون ومثل الولد في الدخول في الرهنية الصوف التام والفرق بين الصوف والثمرة أن الصوف التام سلعة مستقلة فالسكوت عنه وقت الرهنية دليل على إدخاله في الرهنية

قوله ( تلده بعد الرهن ) وأما ما انفصل قبل الرهنية فلا يدخل

قوله ( ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز ) أي ويكون الرهن باطلا أفاده بعض الشيوخ

قوله ( إلا بشرط ) أي إلا بشرط دخوله في الرهن ومثل مال العبد بيض الطير لا يدخل في الرهن إلا بشرط

قوله ( بتشديد الياء على المشهور ) ومقابله ما حكي في تخفيفها وهي اسم مصدر والمصدر إعارة والمراد هنا الشيء المعار مأخوذة من التعاور الذي هو التداول

قوله ( تمليك منافع العين بغير عوض ) تعقبه ابن عرفة بأنه غير جامع لأنه لا يتناولها إلا مصدرا والعرف إنما استعملها اسما واعترض بكونه أيضا غير مانع لدخول أشياء ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فيخرج تمليك الذوات وتمليك الانتفاع لأن العارية فيها تمليك المنفعة وهو أعم من الانتفاع

وقوله مؤقتة حقيقة أو حكما لتدخل المعتادة عند الإطلاق لإخراج الحبس

فإن الغالب فيه التأبيد أو لأن الحبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة فتأمل

وقوله لا بعوض خرج به الإجارة وأما تعريفها بالمعنى الإسمي وهو مراد المؤلف بقوله والعارية أي مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض

قوله ( مالكا للمنفعة الخ ) أي فإعارة الفضولي ملك الغير باطلة كهبته ووقفه وسائر ما أخرجه على غير عوض لا على عوض كبيعه فصحيح يتوقف لزومه على رضا مالكه

قوله ( بإجارة ) الأولى أن يقول ولو بإجارة

وقوله أو عارية لأن للمتسعير ( ( ( للمستعير ) ) ) أن يعير إن لم يحجر عليه المعير له ولو بلسان الحال

قوله ( ولا عبد إلا بإذن سيده ) أي ولو كان ذلك العبد مأذونا له في التجارة لأنه إنما أذن له في التصرف بالأعواض ولم يأذن له في العارية إلا ما مكان ( ( ( كان ) ) ) استئلافا للتجارة وعارية الزوجة فيما زاد على الثلث صحيحة بخلاف المريض فباطلة ثم إن الذي ينظر لكونه قدر الثلث فأكثر قيمة المنفعة المعارة لا قيمة ذي المنفعة

قوله ( فلا تصح إعارة المسلم ) أي إعارة الغلام المسلم لخدمة الذمي ولا يرد أن هبة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٥٥