تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التنبيه كما في التحقيق

قوله ( ورخص ) مقابل المذهب الخ

قوله ( وبئر تعطل ) أي تركت لهلاك أهلها

قوله ( ويعوض به ربع نحوه ( ( ( ونحوه ) ) ) ) أي فيما إذا كان المباع ربعا أي أو بئر فيما إذا كان المباع بئرا هذا هو الظاهر

خاتمة الملك للواقف ولو في المساجد وفائدته أن له ولوارثه منع من يريد إصلاحه وإذا اكترى بدون أجرة المثل يفسخ كراؤه لمن يريد أن يأخذه بأكثر وأما إذا كري بأجرة المثل زمن العقد فلا يفسخ كراؤه لأجل زيادة عليها

قوله ( ( ( مطلب ) ) ) ( ثم انتقل يتكلم على الرهن ) لما كان بين الرهن والوقف مناسبة من جهة توقف التمام على الحيازة ذكره عقبة

قوله ( وهو لغة اللزوم والحبس ) أي فهو في اللغة مصدر مفسر باللزوم ومفسر بالحبس أي إلا أن المصدر الأول بمعنى اسم الفاعل والثاني بمعنى اسم المفعول

قال في التحقيق بعد قوله اللزوم والحبس يقال هذا رهن لك أي محبوس دائم لك

قوله ( دخل في قوله من له البيع المكلف والصبي المميز ) فيصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على إجازة وليهم ثم إذا تلف ما رهناه قبل رضا ولي كل فيضمنه المرتهن ضمان عداء حيث علم بعدم لزوم رهن كل لا ضمان رهان ورهن السكران كبيعه ويلزم من مكلف رشيد كالبيع وقوله خرج المجنون الخ أي فلا يصح من هذين

قوله ( الطاهر المنتفع به ) دخل فيه المعار للرهن والدين ووثيقة الدين لأنه يجوز بيعها وبيع ما فيها من الدين ويدخل فيه رهن المغصوب من غاصبه فإنه يصح ويسقط عنه ضمان العداء إلى ضمان الرهان ويكفي في الصحة العزم على الرد

قوله ( أو غررا ) معطوف على ما أي بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي إذا غرر أي يجوز رهنه ولو شرط رهن الغرر في عقد الرهن لأن للمرتهن أن يدفع ماله بغير وثيقة فجاز أخذه لما فيه من غرر لأنه شيء في الجملة خير من لا شيء ومثل الآبق البعير الشارد أي لخفة غررهما بخلاف ما اشتد غرره كالجنين فلا يصح رهنه لقوة الغرر فيه ولكن لا بد أن يكون الآبق مقبوضا حال حصول المانع فإن قبض قبل المانع ثم أبق وحصل المانع حال إباقه كان مرتهنه أسوة الغرماء

قوله ( للتوثق ) مفاده أن وثيقة مصدر أي ويكون ناصبه قوله بذل والباء

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٥٠