الذكر والأنثى ولا يزاد الفقير على الغني لأن الإيثار إنما هو في الوقف على من لا يحاط بهم كالفقراء
تنبيه احترز الشارح بقوله المعينين عن غيرهم كبني زهرة أو الفقراء فلا يستحق إلا من كان موجودا حين القسمة لا من مات أوغاب قبلها
قوله ( يقسم الخ ) قدره دفعا لما يقال الأولى للمصنف أن يقول فنصيبه لمن بقي
قوله ( مذكور في الأصل ) لم يكن يبدي الكبير وذكر في التحقيق عن ابن ناجي أنه إذا مات أحد من أهل الحبس فلا يخلو من ثلاثة أوجه تارة يكون بعد الطيب فهذا حظه لورثته اتفاقا وتارة يكون قبل الإبار فلا شيء لورثته اتفاقا وتارة يكون بعد الإبار وقبل الطيب فقيل لمن بقي من أهل الحبس على ما رجع إليه مالك انظرتما ( ( ( انظر ) ) ) الأقوال في ابن ناجي
وقوله فلا شيء لورثته اتفاقا أي ويكون لمن بقي من أهل الحبس
قوله ( ويؤثر ) أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاد لأن قصد الواقف الإرفاق فإن استووا فقرا أو غنى فإنه يؤثر الأقرب على غيره وأما لو كان الوقف على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير ( ( ( فقيرا ) ) ) على غني ولا أنثى على ذكر ويعطي الحاضر والغائب بخلافه على نحو الفقراء فلا يعطي إلا الحاضر وقت القسمة وهل معنى الإيثار التفضيل والزيادة على غيره أو معناه التقديم على غيره فسر بكل وجعل عج الثاني أحسن وعليه كما ذكره بعض يعطي المحتاج ولو لم يفضل لغيره شيء
قوله ( وهو كذلك ) أي إلا لشرط كما يشير إلى ذلك بقوله إلا أن يكون الخ فحاصله أن من سكن بوصف الأحوجية ثم استغنى فلا يخرج لغيره ولو محتاجا لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام ولأنها لا تؤمن عودته فإنه سبق غير الأحوج وسكن أخرج فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكن فهو أحق
قوله ( خروج انقطاع الخ ) ومثل الانقطاع السفر البعيد وهو الذي يظن منه عدم الرجوع
قوله ( وإلا فلا ) أي بأن سافر