تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالصدقة والهبة وهي في الأركان كالهبة

قوله ( وكان القياس ألا تجوز ) أي للجهالة إذ لا يدري هل يعيش المعمر بالفتح عاما أو عامين أو أكثر أو يوما أو يومين مثلا فتأمل

قوله ( فهي كالمستثناة ) أي لم تكن مستثناة بالفعل أي لم يصرحوا بقولهم هي مستثناة وقد علمت أن حكمها الندب وقد تعرض كراهتها كما إذا أعمرها لمن يخشى منه فعل معصية فيها وقد يعرض تحريمها كما إذا تحقق فعل المعصية فيها

قال ابن عرفة ويتعذر عروض وجوبها وبحث فيه بأنه يمكن كقول شخص لمالك دار إن لم تعمرها فلانا قتلتك

وفيه بحث لأن المكره ليس بمكلف فلا ينصف ( ( ( يتصف ) ) ) فعله بالوجوب

قوله ( واختلف هل هي عامة في كل شيء ) كلام بعضهم يقتضي أن هذا هو الراجح وكذلك لم يقيد ابن عرفة ولا خليل

قوله ( يوم موته ) متعلق بقوله ورثته أي لورثته يوم الموت لا يوم المرجع فإذا مات عن ابن رقيق أو كافر وأخ أو عم حر مسلم ولم يمت المعمر بفتح الميم حتى عتق أو أسلم الابن فإنها تكون للأخ لا للابن لأنه لم يكن وارثا حين موته

وقوله ملكا منصوب على الحال من الضمير المستتر العائد على الدار لتأوله بالمملوكة أو على المفعول المطلق على حذف مضاف أي رجعت رجوع الملك

تتمة حوز العمري كالحوز في الهبة من كل وجه

قوله ( المعينين ) حاصل ما يتعلق بالمقام أنه إذا قال مثلا هذا وقف على أولاد فلان وأولاد أولاده ولم يرتب فإنه يقسم على الجميع عند وجودهم ولا يمنع ولد الولد بوجود أصله لأنه لم يرتب ولذا ينتقض القسم بحدوث ولد لأولاد الأولاد أو لآبائهم كما ينتقض بموت واحد من الفريقين وهو ما أشار له المصنف والحاصل أن الفرع يدخل في الوقف مع وجود أصله ولو صغيرا في غير دور السكنى وأما لو كان الموقوف بيوت سكنى فلا يستحق الذكر مع أبيه إلا إذا تزوج وأما الأنثى فلا تعطى لأنها في كفالة أبيها وأما إذا قال على أولاد فلان ثم على أولاد أولاده وهكذا فإن مات ينتقل نصيبه لولده ولا ينتقل لأخيه إلا إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولو قال الطبقة العليا تحجب السفلى لأن مراد الواقف بقوله ذلك أن كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره وإذا قسم على الموقوف عليهم المعينين فيعطي الفقير كالغني والصغير كالكبير والأنثى كالذكر إلا لشرط خلافه فيعمل بالشرط إلا في مراجع الأحباس فلا يعمل بالشرط ويستوي فيه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٤٧