تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحبس عليه جهة معينة كزيد وذريته وأما نحو الفقراء فلا يتأتى انقطاعهم

قوله ( رجعت حبسا ) ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو لم يكن له يوم المرجع إلا ابنة واحدة لكان لها جميعه وإن لم يوجد له قريب يوم المرجع فإنه يصرف للفقراء ولا يدخل المحبس في الوقف إذا كان حيا ولو صار فقيرا

قوله ( وكذلك إن أعمرها الخ ) أي بأن قال أعمرت أولاده فقط وكذلك إذا أعمره وعقبه كما سينص عليه الشارح

وقوله فحقيقة العمرى مأخوذة من العمر لوقوعه ظرفا لها

وقوله العرفية منسوبة للعرف أي عرف أهل الشرع وقضيته أن لها معنى آخر لغويا وليس كذلك إذ مفاد المصباح أن معناها الشرعي هو المعنى اللغوي فتدبر

قوله ( هبة منافع الخ ) هذا التعريف نقله بهرام عن الباجي واقتصر ابن عرفة على الظرف الأول فقط فقد قال تمليك منفعة حياة المعطي

قوله ( هبة منافع ) أي بدون عوض وإلا فإجارة فاسدة

قوله ( مدة عمر الموهوب له ) أخرج الحبس والعارية

قوله ( أو مدة عمره وعمر عقبه ) ولا يخفى أن مفاده أن هذا معنى قول المصنف وكذلك إن أعمرها عقبه وليس كذلك بل مفاده أنه ما أعمرها إلا للعقب فقط وأما هذه الصورة فلم يتكلم عليها المصنف كابن عرفة فتدبر

قوله ( كانت عمرى أيضا ) إلا أنها عمرى مجازا وعارية حقيقة وكلام الشارح يقتضي أنها عمرى حقيقة

قوله ( بل لو قال الخ ) أي أو سكنتك فلذلك قال البساطي وأفاد أي صاحب المختصر بقوله كأعمرتك أنه لا يقتصر على لفظ أعمرتك فلو قال له وهبت لك غلتها مدة عمري كانت عمري وكذلك ما أشبهه قال قإن ( ( ( فإن ) ) ) قلت ظاهر كلامهم أنه لا بد من التقييد بالعمر فهل ذلك مقصود أو اتفاق قلت هو مقصود حتى لو قال وهبتك منافع الدار ولم يقيد خرجت إلى باب آخر

قوله ( حكم العمرى الجواز ) بل الندب

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٤٦