إحاطة الدين ومثل الموت والتفليس مرضه المتصل بموته
قوله ( أما إذا كان الخ ) قضيته أن كلام المصنف في الوقف على معين مع أن المصنف عام فلو جعل المصنف عاما وقال إن الحوز في كل شيء بحسبه ففي الوقف على معين كذا وفي المسجد كذا لكان أولى
قوله ( كالمسجد ) ومثله الوقف على الفقراء قاله عج
قوله ( بل إذا خلى الخ ) بتشديد اللام أي ترك ما بين الناس والصلاة فيها
قوله ( على ولده الصغير ) بل غير ولده ممن هو في حجره كذلك
قوله ( جازت حيازته له ) حاصل فقه هذه المسألة أنه إذا وقف على ولده الصغير أي أو السفيه فإنه لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي بل يكفي فيه الحوز الحكمي أي من الأب ومثل الأب الوصي والمقام من قبل القاضي فيصح الوقف ولو كان تحت يد الحائز إلى مانع من الموانع لكن ذلك بشروط ثلاثة الأول أن يشهد الواقف على الحبس قبل حصول المانع أي يشهد على التحبيس لا على الإقرار
الشرط الثاني أن يصرف الواقف الغلة في مصارف المحجور عليه فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف أي ثبت أنه صرف الغلة أو احتمل صرفها أي كلها أو جلها قياسا على الهبة في دار السكنى
الشرط الثالث أن يكريها ولا يسكنها وإلى ذلك أشار بقوله وليكرها ولا يسكنها
قوله ( إذا أنس منه الرشد ) أي علم منه الرشد أي فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد هذا إذا كان الولد ذكرا وأما لو كان أنثى فإلى الدخول بها بعد البلوغ ويؤنس منها الرشد كما قال ابن عمر وأما إذا لم يعلم منه الرشد فيستمر الولي حائزا له وبعد هذا كله فقضيته عدم صحة الحوز من السفيه والصغير أولى والراجح أن حوز الصغير المميز وأولى السفيه كاف مطلقا فيما وقفه وليه عليه قال بعض الشراح وانظر إذا لم يكن مميزا وحاز
قوله ( من غيره ) وأما لو اكراها من نفسه فهو باطل كما في التحقيق فإن عطلها ولم يكرها ولا سكنها ففي الصحة والبطلان قولان رجح ابن عمر الأول قائلا فالإكراء ليس بشرط وإنما الشرط أن لا يسكنها
قوله ( فإن لم يدع سكناها الخ ) ظاهره أنها إذا كانت دار سكناه يبطل الوقف مطلقا وليس كذلك بل يجري على الهبة بين أن يسكن الكل أو الجل إلى غير ذلك كما تقدم
قوله ( أو مرض ) أي مرض الموت
وقوله يحتمل الحيازة الخ ويحتمل الدار أي تحبيسها
قوله ( وقيدنا الصغير بالحر ) فهم منه أنه لا يجوز لولده الكبير الرشيد وهو كذلك وفهم منه أن حيازة الأم ما حبسته على ولدها غير معتبرة وهو كذلك إلا أن تكون وصية
قوله ( فإن انقرض من حبست عليه ) أفهم أن