تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه أنه عين الجهة الموقوف عليها وأما لو وقف داره ولم يعين الشيء الموقوف عليه فإنه يصرف في غالب مصرف تلك البلدة فإن لم يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من وجوه البر ويفهم منه وجوب اتباع شرط الواقف وهو كذلك إن أجاز أو كره كاشتراط وقفه على قراءة سبع جماعة أو على ضحية في كل سنة عن الواقف بعد موته ومحل وجوب الأتباع عند الإمكان وإلا جازت مخالفته كاشتراط قراءة درس علم في محل خرب بحيث لا يمكن القراءة فيه أو يتعذر حضوره مثلا فيجوز نقله في محل آخر وفعله كشرطه في وجوب الاتباع كأن يقرر مالكيا يقرأ في مسجد ثم يموت فلا يجوز للناظر بعده إن مات المالكي أن يقرر غيره من حنفي أو شافعي

قوله ( كالفقراء ) أي أو كان على كمسجد لتعذر القبول منه

قوله ( ويشترط ) أي القبول

قوله ( وكان مع ذلك ) أي مع كون ( ( ( كونه ) ) ) معينا

وقوله أهلا للقبول

والرد أي بأن يكون رشيدا فإن رد ما وقف عليه في حياة الواقف أو بعد موته فإن الوقف يرجع حبسا للفقراء والمساكين على ما قال الطخيخي وأعتمد عج أنه يجعل حبسا على غيره باجتهاد الحاكم وهذا إذا جعله حبسا سواء قبله من عين له أم لا وأما إن قصده بخصوصه فإنه إذا رد عاد ملكا للمحبس ولو أخبر المعين الأهل بأنه وقف عليه كذا من قبل فلان فسكت فهل يعد السكوت منه قبولا أم لا قاله الخرشي

قوله ( فهو كغير المعين ) أي فلا يشترط في صحته القبول

قوله ( ابن عبد السلام وفيه نظر ) قال عج إن كلام الشارح هذا يفيد أن المنقول أن المعين الغير الأهل لا يشترط قبوله أصلا ولا يقام من يقبل عنه وهو ظاهر كلام المختصر وأن كلام ابن عبد السلام بحث له وأنه لا بد من ذلك في الهبة اه

قوله ( وينبغي أن يقام ) أي فيقيم السلطان من يقبله له هذا إذا لم يكن له ولي وإلا فوليه يقبل

قوله ( إن حيزت قبل موته ) لو قال قبل كموته لشمل بقية الموانع من فلس أو جنون ولا بد من الإشهاد على الحوز ويكفي الشاهد واليمين في ذلك على المشهور خلافا لمن قال لا بد من شاهدين وصفة الشهادة أن يقول العدل عاينته تحت يد الموقوف عليه قبل حصول المانع للواقف ولا يكفي إقرار الواقف بالحوز قبل حصول المانع

قوله ( هذا إذا كان الوقف على معين ) كان أجنبيا أو ولدا كبيرا للواقف وحقيقة الحيازة رفع يد الواقف عن الوقف وتمكين الموقوف عليه من التصرف في الذات الموقوفة أو التخلية بين الشيء الموقوف وبين الناس في نحو المسجد والطاحون

قوله ( فإن لم تحز حتى مات الواقف الخ ) المراد بالفلس هنا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٤٤