قال وهو بمعنى الوقف
قوله ( وهو بمعنى الوقف ) مصدر وقف المجرد على اللغة الفصحى والرديئة أوقف وسمي بهذين الإسمين لأن العين موقوفة ومحبوسة
قوله ( إعطاء المنافع ) أي الجنس المتحقق في واحدة هذا إذا لاحظت الجمع باعتبار الذوات الموقوفة وإلا فأنت في غنية عن ذلك
قوله ( على سبيل التأبيد ) أي سبيل هو التأبيد وفيه نظر إذ التأبيد ليس بشرط فيجوز أن يقيد بمدة ثم يرجع ملكا
قوله ( وحكمه الجواز ) فيه نظر بل حكمه الندب لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله وهو مما اختص به المسلمون لقول الشافعي رضي الله عنه لم تحبس الجاهلية فيما علمت
قوله ( لا يصح إلا بأحدهما ) بين ذلك في التحقيق بقوله وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منعه وأنه غير صحيح غير لازم في حال الحياة وهو ملك يورث عنه إلا أن يحكم حاكم بصحته أو يعلقه على موته مثل أن يقول إن مت فداري وقف على كذا وبعد ففي كلام الشارح نظر لأن كلامه أولا يفيد الاتفاق على الجواز وأن الخلاف إنما هو في اللزوم
وقوله وقال أبو حنيفة الخ يفيد أن الخلاف في الصحة لا في اللزوم
قوله ( ونقل بهرام ) هذا مفاد قوله على ما نقل ك
قوله ( والذي رأيناه الخ ) أي خلاف ما نقله بهرام عنهم
قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ) أي تسع حوائط
قوله ( وعمر ) لم يذكر أبا بكر وفي تت التصريح بأنه حبس وعمر وما عطف عليه مبتدأ والخبر محذوف والتقدير حبسوا دورا وحوائط وهل المراد أن كل واحد حبس دورا أو حوائط أو المراد أن تحبيسهم تعلق بجنس هذين الأمرين
قوله ( وما به يكون الوقف ) اعلم أن الذي يكون به الوقف الصيغة
وقوله وإليهما يشير الخ الإشارة في قوله ومن حبس للصيغة من حيث أن التحبيس فعل متجدد لا بد من حصول شيء يدل عليه وليس إلا الصيغة
قوله ( أهلية التصرف في المال ) أي أن يكون من أهل التبرع فالذي قيل في الهبة يقال هنا فإن البابين واحد بل سائر أنواع التبرعات كذلك
قال الشيخ سالم السنهوري ووقف ملك الغير وهبته وصدقته وعتقه باطل ولو أجازه المالك وقال بعضهم أما لو وقع بمال الغير لا ينبغي أن يكون موقوفا كالبيع إذ لا يظهر فرق كما ذكره الخرشي
قوله ( والثاني ) أي ما به يكون الوقف