تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس بواجب وهل يجب عليه إذا كانت اطعاما أو كسوة وشرع فيها المتابعة فورا والظاهر أنه لا يجب قوله ( ظاهرة مطلقا ) والصواب أن محل الإجزاء إذا كانت بالله أو بعتق معين أو طلاق بالغ الغاية أو بصدقة بمعين سواء كانت اليمين في هذه المذكورات على حنث أو بر وأما إن كانت بمشي أو بصيام أو بصدقة بغير معين أو بعتق غير معين أو بطلاق قاصر عن الغاية فكذلك إن كانت الصيغة صيغة حنث غير مقيدة بأجل لا إن كانت صيغة بر أو حنث مقيدة بأجل فلا يجزىء التكفير قبل الحنث فإن قلت كيف يخرجها في صيغة الحنث قبل حنثه إذ إخراجه لها فيه عزم على الضد قلت يمكن إخراجه مع التردد في عزمه على الضد ثم يجزم به بعد الإخراج وفي الشيخ عبد الباقي وقد يتوقف في إجزائه عنها مع التردد وصورة الطلاق البالغ الغاية أن يقول إن دخلت الدار فامرأته طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو متممها ثم عادت إليه بعد زوج شرعي قبل دخول الدار ثم دخلها وهي في عصمته فلا شيء عليه وإطلاق التكفير عليها مجاز بمعنى أنه لا تعود اليه اليمين في العصمة الجديدة بخلاف ما إذا طلقها دون الغاية ثم عادت له ولو بعد زوج فإنها تعود عليها اليمين فلا يدخل الدار فإن دخلها حنث قوله ( أي إلى المالكية ) أي لا غيرهم ولا يخفى بعد هذا فالأحسن أحب إلينا أي المصنف ردا على أشهب القائل بعدم الإجزاء أو على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره

قوله ( وما يتعلق بها ) أي من بيان الكفارة قوله ( وهو لغة الوجوب ) المناسب لقوله أي أوجبت أن يقول الإيجاب قوله ( وشرعا التزام ) المناسب لقوله أي أوجبت أن يقول إيجاب أي الزام نفسه قربة وقوله ما يلزم أي شيء يلزم والأحسن حذف قوله يلزم لأن هذا اللزوم من الالتزام وقوله من القرب أي جنس القرب بيان لما أي التزام مسلم مكلف أي لا كافر وندب له الوفاء به أن أسلم ولا صبي وندب له وفاؤه بعد بلوغه وشمل المكلف العبد ينذر مالا أو غيره ولربه منعه في غير المال أن أضربه في عمله حيث نذره بغير إذنه أو بإذنه وكان مضمونا وعليه أن عتق مالا أو غيره وشمل أيضا السفيه ذكرا أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال فلا يلزمه فعلى وليه رده كله ورده إبطال فإن رده سقط عنه وإن لم يرده واستمر بيده حتى رشد لزمه الوفاء به وشمل ايضا مريضا وزوجة رشيدة ولو بزائد الثلث فيهما لكن إن أجازه الزوج والوارث وإلا نفذ ثلث المريض وللزوج رد الجميع وشمل أيضا نذر من سكر بحرام حال سكره وأولى قبله ويلزمهما الوفاء به إذا أفاقا لا بحلال فكالمجنون وانظر هل يندب لهما الوفاء إذا أفاقا وفي بعض الشراح التصريح بأن المجنون يندب له الوفاء بعد الإفاقة كالصبي إذا بلغ وقوله من القرب أي المندوبة ولزم نذر صوم رابع النحر وإحرام بحج قبل زمانه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٤