تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استظهره بعضهم

قوله ( يستحب عتق من صلى وصام ) أي يعقل أن من فعلهما يثاب ومن تركهما يعاقب وظاهر ذلك وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة وإن كان التعليل ظاهرا فيمن يؤمر بالصلاة وقوله الواجبات أي في حق غيره وإن كانت في حقه مندوبة ولا يخفى شموله للصوم مع أن الصوم لا يندب في حقه ولم أر ذلك التعليل في مختصر البرادعي وعبارة البرادعي وعتق من صلى وصام في كفارة الأيمان أحب إلي قال الشيخ أبو الحسن قال ابن القاسم يريد من عقل الإسلام والصلاة والصيام قال الشيخ إنما قال ذلك لأن من صلى وصام يكون إسلامه حقيقة بالفعل وفي الصغير إنما يكون حكما اه

فهذا أحسن من تعليل الشارح وفهم من ذلك أن عتق من لم يبلغ هذا السن مجز وإن رضيعا كما في جميع الكفارات فإن أعتقه كذلك فكبر أخرس أو أصم أو معقدا ( ( ( مقعدا ) ) ) فليس عليه بدله قوله ( لا يجوز أن يخرج في ذلك قيمة ) أي من الإطعام وغيره مما تقدم

قوله ( وإن أذن له سيده ) أي لأن الولاء للسيد قاله عج

وكذا ليس له التكفير بالإطعام والكسوة أيضا إلا أن أذن ( ( ( يأذن ) ) ) له سيده والصوم أولى ولا خصوصية لكفارة اليمين بذلك بل جميع الكفارات ليس للعبد التكفير ( ( ( التفكير ) ) ) بالعتق قوله ( أي العتق ) أي والكسوة بدليل قوله ولا إطعاما والعجز ( ( ( والعجر ) ) ) عما تقدم بأن لا يكون عنده ما يباع على المفلسين ويعتبر حين الإخراج لا حين الحنث ولا حين اليمين فإن شرع في الصوم لعجزه عن أقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر فإن كان في أثناء اليوم الأول وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه وإن كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفير بما قدر عليه ولا يجزىء ملفقة من غير جنس الطعام كما إذا أعتق وكسا وأطعم وكسا وأما لو دفع لبعضهم أمدادا وبعضهم أرطالا أو دفع لكل نصف مد ورطلا أو نصفه وغداء أو عشاء فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) ومحل ذلك إذا كانت كفارة واحدة فيخرج ما لو كانت عليه كفارات ثلاثة فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة وقصد كل نوع منها عن واحدة فإنها تجزىء سواء عين كل كفارة اليمين ( ( ( ليمين ) ) ) أم لا وكذا يجزىء إن لم ينو شيئا وإنما المضر أن يشترك بأن يجعل العتق عن الثلاثة وكذا الإطعام والكسوة قوله ( وإذا فرق صومها ) مفهومه أنه لو لم يفرق لاكتفى بنية واحدة وليس كذلك إذ الراجح أنه لا بد من التبييت كل ليلة لأن هذا التتابع

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٣