تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلب الثواب ولو معجلا ولا يلزمه الصبر إلى أن يتجدد له عرس إلا لعادة وللموهوب له أن يحاسب الواهب بما أكل هو ومن معه عند إحضار الهبة ولا يلزم الموهوب له دفع أكثر من القيمة ولو جرت بذلك عادة كما لا يلزم الواهب قبول أقل من القيمة وهل يجبر الواهب على أخذ الزائد على قيمة هبته حتى لو حلف كل بالطلاق على نقيض ما أراد صاحبه لقضي بتحنيث الواهب لأن هبة الناس على ذلك أولا يجبر على أخذ الزائد قولان والأول مقيد بما إذا لم يدخله ربا الفضل وإلا امتنع

قوله ( وهي أن يعطى الخ ) ظاهره الاكتفاء بالمعاطاة

وقوله وهي عقد هذا تعريف آخر فالمناسب أن يأتي به في سلك يؤذن بأنه تعريف آخر كأن يقول أو هي الخ

قوله ( بعوض مجهول الخ ) هذا التعريف غير جامع لما إذا وقع عقد الهبة على ثواب معين

قوله ( وحكمها الجواز ) أي المستوي الطرفين

قال الباجي

هبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة اه

أي الجواز من كل أحد ما عدا سيدنا محمدا فإنه خص بأن لا يهب للثواب ويجوز له أن يوهب له ليثيب قاله تت

قوله ( فإن فاتت ) أي لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص قوله ( فعليه قيمتها ) أي يوم القبض قوله ( أي الإثابة ) فالتذكير باعتبار المذكور أي المذكور معنى على حد اعدلوا هو أقرب للتقوى قوله ( يظن ) أي يظن الناس قوله ( يعرف ذلك ) أي يظن ذلك بقرائن الأحوال كالفقير يدفع شيئا لغني بخلاف هبة الغني لفقير أو عالم أو صالح فلا يصدق في قصده الثواب في واحد منهم لأن الناس لا يظنون في ذلك قصد الثواب

قوله ( ( ( والقسم ) ) ) ( وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدمه ) فيه أن القسم الذي ذكره المصنف لم يقيد بثواب ولا عدمه لقول المصنف إذا كان يرى ولقول الشارح ويعرف ذلك بقرائن الأحوال

قوله ( مطلقا ) مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف تقديره وهبا مطلقا أي لم يقيد بثواب ولا عدمه

وقوله وحمل على العرف تفسير لقوله نظر في ذلك

قوله ( فإن كان مثله يطلب الثواب ) أي كهبة فقير لغني وهذا من أفراد قرينة الحال قوله ( وإن كان مثله الخ ) لا يخفى أن الواهب قد

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٣٨