أي فتثقل في ميزاته أو المراد الثواب الجزيل
قوله ( في أركان الهبة وهي الخ ) حيث قال فليكن الكلام عليهما واحدا فكيف يقول الهبة فقط هنا وفيما بعدها حيث قال الوجه الثالث في شرطها إن قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) ما يأثي ( ( ( يأتي ) ) ) بالأفراد وإن قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) بالتثنية صح ذلك فيه وهو الملائم لقول المصنف بالحيازة فإنه جعلها شرطا فيهما وفي الحبس إلا أن يجاب عما هنا بأن كلامه في الهبة وتكون الصدقة مثلها لقوله فليكن الكلام عليهما واحدا وحينئذ فما وجه جعل الهبة أصلا في الكلام ويجعل الصدقة مثلها
قوله ( وهو من له التبرع ) أي من له التبرع بما يريد أن يهبه
قوله ( فالمحجور عليه ) أما هبة الصغير والسفيه والمرتد فباطلة وأما هبة المريض والزوجة بأزيد من الثلث فصحيحة موقوفة على إجازة الزوج والورثة كهبة من أحاط الدين بما له فصحيحة موقوفة على إجازة الغريم
قوله ( من يصح تملكه الهبة ) ولو لم يدم احترازا عن حمار وجمل وبقوله ولو لم يدم دخل عطية الرقيق لمن يعتق عليه فإنه يعتق بمجرد الملك حيث علم المعطى بالكسر أو قبل المعطى بالفتح
قوله ( يقبل النقل ) أي في الجملة فيشمل كلب الصيد وجلد الأضحية والأشياء المجهولة وأشار الشارح بتكرار المثال إلى أن المراد بالنقل نقل الملك لا نقل الذات فقط
قوله ( كالاستمتاع بالزوجة ) أي والشفعة ورقبة المكاتب والحبس فلا تصح هبة شيء منها والأحسن أن يقول كالزوجة وأم الولد وذلك لأن الاستمتاع بهما شيء يترتب على الملكية الحاصلة بهبة ما ذكر فتدبر
قوله ( الصيغة كوهبتك الخ ) ظاهر عبارته أن الصيغة لا تكون إلا لفظا وليس كذلك بل نقول كل ما دل على تمليك الرقبة للمعطى له ولو فعلا كدفع دينار لفقير وكتحلية الوالد لولده
قوله ( ( ( الوجه ) ) ) ( وهو شرط في التمام والاستقرار ) عطف الاستقرار تفسير واعلم أن حقيقته في عطية غير الابن رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى له أو نائبه وقلنا في عطية غير الابن احترازا عن عطية الأب لابنه الصغير أو السفيه ومثل الأب الوصي على يتيم ومقدم القاضي فتصح العطية لهؤلاء ولو استمرت تحت يد المعطي إلى موته أو فلسه حيث أشهد على الهبة ولو لم يصرف الغلة له ولا عاينوا الحيازة ولا أحضرها لهم حيث لم تكن دار سكناه وكان يعرف بعينه وسيأتي محترزه
قوله ( فإن مات الواهب ) المناسب ترجيع الضمير لما