الرجوع الخ ) يعني أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز وأما عود الصدقة إلى ملك من يتصدق بها ببيع أو نحوه مما ذكر مكروه هذا إذا كان العود بغير ميراث وأما إذا عادت بميراث فإنه لا كراهة فيه كما أنه لا كراهة في شراء العرية والعمرى وكذا من سبل ماء على مسجد فيجوز له أن يشرب منه وسيأتي
قوله ( والوداد ) عطف تفسير هو بمعنى قول ابن عرفة الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي فأخرج بقوله ذي منفعة العارية ونحوها
وقوله لوجه المعطي أخرج به الصدقة فإنها لوجه الله فقط أو لإرادة الثواب مع وجه المعطي على قول الأكثر وأخرج بقوله بغير عوض هبة الثواب
قوله ( إن الله يأمر بالعدل الخ ) أي بالتسوية في الحقوق وترك الظلم
وقوله والإحسان أي إلى من أساء إليكم أو الفرض والندب
وقوله وإيتاء ذي القربى أي وإعطاء ذي القرابة وهو صلة الرحم
وقوله وآتى المال على حبه أي حب الله أو حب المال أو حب الإيتاء بأن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه
قوله ( فنعما هي ) أي فنعم شيئا إبداؤها
قوله ( إلى غير ما آية ) ما زائدة أي إلى غير آية أي أكثر من آية
قوله ( بعدل تمرة ) بمثناة فوقية وسكون الميم والعدل عند الجمهور بفتح العين المثل وبالكسر الحمل بكسر الحاء أي بقيمة تمرة
وقوله طيب أي حلال
وقوله ولا يقبل الله إلا الطيب جملة معترضة بين الشرط والجزاء تأكيدا لتقرير المطلوب في النفقة
وقوله بيمينه قال الخطابي ذكر اليمين لأنها في العرف لما عز والأخرى لما هان
وقال ابن اللباد ونسبة الأيدي إليه تعالى استعارة لحقائق أنوار علوية يظهر عنها تصرفه وبطشه بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وإعادة وتلك الأنوار متفاوتة في روح القرب وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون رتبة التخصيص لما ظهر عنها فنور الفضل باليمين ونور العدل باليد الأخرى والله سبحانه وتعالى يتعالى عن الجارحة
وقوله ثم يربيها بضم الياء وفتح الراء بمضاعفة الأجر قوله ( فلوه ) بفتح الفاء وضم اللام وفتح الواو المشددة المهر حين يفطم وهو حينئذ يحتاج إلى تربية غير الأم وجمعه أفلاء كعدو وأعداء
وفي رواية فلوه بفتح الفاء وسكون اللام وفتح الواو والأنثى فلوة بالهاء
وقوله حتى تكون بالمثناة الفوقية أي حتى تكون التمرة
وقوله مثل الجبل