تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما تقدم من التفصيل بين السنة والشهرين فهو عند عدم قيام المشتري فقول الشارح وإذا طلب التأخير ليختار الخ مرور على قول ابن عبد الحكم الذي قد علمت أنه خلاف المشهور فإذن ففي العبارة شيء

قوله ( ولا يبيع منه ) أي له قوله ( وفي جواز بيع الشفعة وهبتها للمبتاع قولان ) القول بالجواز فيه شيء لأن المقصد من الشفعة الأخذ وعدمه لأن الشرع إنما جعل له ذلك لدفع الضرر وإذا بيعت كان من أكل الأموال بالباطل والمراد بالهبة في كلامه هبة الثواب حتى يظهر التعليل كذا قرر بعض الأشياخ قوله ( مثال ذلك ) هذا إذا اختلفت الأنصباء وبيع لأجنبي وأما لو لم تختلف الأنصباء فإنها تقسم على الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) كما لو كان المشترك مما لا يقبل القسمة كطاحون ومعصرة على القول بالشفعة فإنها تقسم على الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) اتفاقا وقولنا لغير الشركاء لأنه لو كان المشتري بعض الشركاء لترك له حصته التي كان يأخذها لو كان المشتري أجنبيا فإذا كانت دار بين أربعة لأحدهم الربع ولآخر الثمن ولآخر الثمن أيضا ولآخر النصف فباعه لصاحب الربع فإن لصاحبي الثمنين أن يأخذا بالشفعة نصف المبيع وباقيه لمشتريه لأنه كان يأخذه لو كان المشتري أجنبيا

قوله ( ولا تتم هبة ) افهم أن هذه المذكورات تصح وتلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها ويقضي على الفاعل بدفعها على المذهب وليس له رجوع فيها وحيازتها كالرهن في معاينة البينة على القبض ولا يكفي الإشهاد

قوله ( الهبة تعتصر الخ ) أي أن الوالد إذا وهب لابنه هبة جاز له أن يعتصرها وأما إذا تصدق عليه بشيء فلا يجوز له أن يعتصره

قوله ( أن الهبة يصح

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٣٠