الزيادة لأن العلتين مفقودان في أهل مكة أي ليسوا كأهل المدينة فيهما
قوله ( وهو قول ابن القاسم ) أي وأما مالك فيقول بالزيادة إلا أنها بالاجتهاد وأشهب يحدها بالثلث وابن وهب بالنصف ولا يخفى أن مفاد هذا أن الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة وابن القاسم لا يقول بوجوب الزيادة وهو مفاد خليل في توضيحه وما شرحنا به كلامه أولا من أن مالكا يقول باستحباب الزيادة وأنها بالاجتهاد تبعنا فيه بعض شراح مختصرة وحاصله أن مفاد بعض شراح مختصره أن مالكا وابن وهب وأشهب قائلون باستحباب الزيادة والخلاف بينهم في قدرها وسكتوا عن ابن القاسم ومفاد خليل في توضيحه أن ابن القاسم يقول بكفاية المد وأن غيره من الأشياخ الثلاثة يقول بوجوب الزيادة والخلاف بينهم في غير المدينة وأما المدينة فيكفي فيها المد اتفاقا
قوله ( وهو تكرار مع ما تقدم ) أي مع قوله وأحب إلينا الخ لأن ترك المستحب لا يبطل قوله ( للرجل ) المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى ولأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والأمداد والأرطال لكن يشترط في إعطاء الأمداد والأرطال أن يكون الصغير يأكل الطعام ولم يستغن عن الرضاع لأنه يعطى مثل الكبير وأما في الغداء والعشاء فلا بد من استغنائه عن الرضاع ولو لم يساو الكبير في الأكل وفي الكسوة يعطى كسوة كبير من أوساط الرجال ولو كان رضيعا ولا يشترط أن يكون مخيطا وهل يشترط أن تكون الكسوة جديدة أو لا والظاهر أنه لا يشترط بل حيث كانت قوية لم تذهب فهي بمنزلة الجديدة والظاهر أنه لا يشترط القميص بل الثوب الساتر كاف سواء كان قميصا أم لا ولا يجزىء عمامة وحدها ولا إزار لا يبلغ أن يلتحف به مشتملا فإن بلغ ذلك أجزأ
قوله ( كالعمى الخ ) والجنون والبكم وقطع الأذن وغير ذلك مما يذكر في الظهار ويجزىء ( ( ( ويجزئ ) ) ) الأعور وهو فاقد النظر بإحدى عينيه وأما من فقد من كل عين بعض نظرها فالظاهر أنه يجزىء أيضا قوله ( كقطع الظفر ) لا قطع الأصبع فذهاب انملتين لا يضر فيما