عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه
وقوله عليه الصلاة والسلام جار الدار أحق بدار جاره والجواب أما الأول فهو أن المراد أحق بمعونته والعرض عليه قبل البيع لأن الصقب القريب وأما الثاني فمحمول على العوض عليه
قوله ( ( ( و ) ) ) ( لا شفعة في طريق خاص ) سواء باع حصته في الطريق وحدها أو مع ما نابه في الدار ولو أمكن قسم الطريق
قوله ( هذا إذا كان الأصل مقسوما الخ ) الأولى أن يقول لأن قوله قد قسمت بيوتها محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه
قوله ( وأما إذا كان الأصل غير الخ ) من تتمة حل قول المصنف ولا في طريق
قوله ( إلى أن قال ) أي الأقفهسي
قوله ( هذا إذا باع الخ ) من كلام ق
قوله ( إذا باع الخ ) أي أو باع نصيبه من العرصة وحدها ولو كان يمكن قسمه لأنها تابعة لما لا شفعة فيه أي لأنها تابعة للدار التي انقسمت قوله ( لأن الصبيان يتعرصون فيها ) أي يلعبون ويمرحون فيها وتجمع العرصة على عرصات
قوله ( إذا قسمت ) الظاهر أن في كلام المصنف لفا ونشرا مرتبا
فقوله النخل راجع لقوله فحل
وقوله الأرض راجع لقوله مع بئر وبقي ما إذا كانت البئر لنخل ذكره بعض الفضلاء
قوله ( إذا باعه ) الضمير فيه راجع للفحل والبئر
وقوله مع أصله أي الأرض وإناث النخل فالحاصل أن إناث النخل أصل الفحل والأرض أصل البئر هذا معنى كلامه
قوله ( فيما اشترى بغير فحل ) فيما إذا قسم النخل الإناث وبقي الفحل وباع حصته من إناث النخل ونصيبه من الفحل فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل لأن الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط
وقوله ولا بئر فيما إذا قسمت الأرض بقيت البئر بلا قسمة
قوله ( إذا باع نصيبه من الأرض والنخل خاصة ) أي إذا باع نصيبه من متعلق الأرض والنخل خاصة ومتعلق الأرض البئر ومتعلق النخل الفحل
وقوله فلا شفعة فيه أي في متعلق ما ذكر وما ذكره المصنف من عدم الشفعة في البئر إذا قسمت الأرض ظاهره اتحدت البئر أو تعددت وهو ما في المدونة لأن القسم يمنع الشفعة
وقال في العتبية الشفعة ثابتة