شريكه
قوله ( بيع الرجل ) أي الذي هو المشتري من شريكه
قوله ( فإذا وقعت الخ ) زعم بعضهم أنه مدرج من كلام جابر قال لأن الأول كلام تام والثاني كلام مستقل ولو كان الثاني مرفوعا لقال إذا وقعت اه
والحق أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل أفاده القسطلاني
قوله ( لأنه بعد القسمة جار ) أي إنما قلنا يؤخذ منه أن الجار لا شفعة له لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة له بعد القسمة وهو بعد القسمة جار فالجار لا شفعة له
قوله ( يعني الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ) الظاهر أن تفسير المشاع بالأرض وما يتصل بها اصطلاح وإلا فالمشاع هو الجزء الغير المعين فيصدق بجزء في ثوب مثلا
قوله ( على أنه لا شفعة في الحيوان ) أي إلا تبعا كأن يقول ( ( ( يكون ) ) ) في حائطه قوله ( وسائر المنقولات ) أي كالحبوب
قوله ( ويشترط فيما فيه الشفعة على المشهور ) ومقابله أن الشفعة ثابتة في العقار وما اتصل به قبل القسمة أولا قوله ( احترازا عما لا يقبلها الخ ) أي لا يقبلها أصلا لا بفساد ولا بصلاح وانظر أي شيء لا يقبل القسمة من أنواع العقار لا بصلاح ولا بفساد فإن قلت يراد به النخلة مثلا قلت هي دخلت فيما يقبل القسمة بفساد فتدبر
قوله ( وصرفت الطرق ) بالتشديد أي ثبت مصارفها بأن عين لكل مقسم مصرفه قاله الشيخ خضر الشافعي
قوله ( وإما لضرر القسمة أو لضرر الشركة ) أي اختلفت ( ( ( اختلف ) ) ) العلماء في سبب الشفعة هل هو ضر الشركة أو ضرر القسمة إذا طلبها البعض وأبى غيره فمن قال بالأول أثبتها فيما يقبل القسمة وغيره كالحمام ومن قال بالثاني منعها فيما لا ينقسم قوله ( وعن أبي حنيفة ) أي في سكة غير نافذة قوله ( وما استدل به وجوابه ( ( ( جوابه ) ) ) الخ ) من جملة ما احتج به أبو حنيفة على إثبات الشفعة للجار قوله