| باب الشفعة
قوله ( ذكرها في الباب ) أي مرتبة كما ذكرها في الترجمة مرتبة قوله ( وزاد فيه ) أي في الباب قبيل باب الغصب للمناسبة والزيادة على المترجم له محمودة لوقوعها في آية وما تلك بيمينك يا موسى وفي السنة في قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
قوله ( وضبط هذه الألفاظ ) أي ما يحتاج لضبط قوله ( بضم الشين وإسكان الفاء ) وحكي ضمها وفتح العين
قوله ( فتصير حصته ) أي المملوك وتسميته حصة للمشاكلة قوله ( أخذ الشريك الخ ) عرفها ابن عرفة بقوله استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه أي طلب الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذي باع به سواء أخذ أو لم يأخذ فالشفعة معروضة للأخذ وعدمه وتعريف ابن الحاجب معترض حيث عبر بالأخذ وأجيب بأنه من إطلاق اسم المسبب وهو الأخذ على سببه وهو الاستحقاق والقرينة على هذا استعمال الفقهاء فإنهم يطلقونها على استحقاق الأخذ كقولهم أسقط فلان شفعته أو لا شفعة له ويناقش أيضا بأنه غير مانع لاقتضائه ثبوتها في العروض وهي لا شفعة فيها
بقي أن قوله حصته أي بحسب المآل وإلا فهي الآن حصة شريكه
قوله ( ما يأخذه منه ) أي من شريكه وقوله ما يأخذه باستحقاق أي من