تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال له أنت حر عن المسلمين وظاهر المصنف أن الولاء للمسلمين ولو كان المسيب مسلما وسيده كافرا وهو كذلك ولا يرجع ولاؤه لمن سيبه أن أسلم والظاهر كما قال الشيخ أن المعتق لا يدخل في الصور التي يكون الولاء فيها للمسلمين كما قالوا فيمن وقف على بني أبيه

قوله ( لاستعمال الجاهلية الخ ) لا يخفى أن هذا التعليل ينتج الحرمة لا الكراهة لأن هذا الاستعمال حرام قطعيا

قوله ( من عصبة الميت ) الأولى المباشر للعتق

وقوله كان حقه الخ قال بعضم ( ( ( بعضهم ) ) ) يرده أن هذه المسألة يفسرها قوله فإن ترك أي فإنه يفيد أن المراد بالميت الأول المعتق أي والميت الثاني ابنه ويجاب بأن مراده بقوله كان حقه أي أن الأوضح ذلك وإن كان بعيدا وعبارة التحقيق الأحسن لو قال من عصبة المعتق

قوله ( فورثا ولاء الخ ) أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به قاله عبد الوهاب

قوله ( ك هذا ما لم يكن الخ ) لا حاجة لذلك لأنه أحاله على العلم به

قوله ( فإن مات الخ ) الحاصل أن أولى الناس بميراث الولاء عند عدم القرابة المعتق ثم أولاده الذكور ثم بنوهم وإن نزلوا والأعلى يحجب الأسفل فإن عدم بنو المعتق فأبوه فإن عدم أبوه فإخوته الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنو الأشقاء ثم بنو الإخوة للأب ثم بنوهم وإن نزلوا فإن عدمت الإخوة وبنوهم فجد المعتق فإن لم يكن جد فالأعمام وهم الإخوة أي أن بعد الجد العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا ثم بعد انقراض أقارب المعتق معتق المعتق فإن لم يوجد معتقه انتقل الحكم لعصبته وهكذا وأما عصبة عصبة المعتق بكسر التاء فإنه لا حق لهم في الولاء كما إذا أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج لا يقرب لها فإذا ماتت المرأة فإن الولاء ينتقل لولدها فإذا مات هذا الولد فإن أباه لا يرث العتيق بالولاء عند الأئمة الأربعة والميراث للمسلمين

قوله ( فالولاء بين الثلاثة أثلاثا ) لاستوائهم في التعدد ولو كان معهم أناث من جانب أو جانبين لم يكن لهن شيء من الولاء ولو مات أحدهما عن اثنين والآخر عن ثلاثة كان الولاء بينهم أخماسا وقس على ذلك

خاتمة الولاء كالنسب لا يثبت إلا بشاهدين يشهدان ولو على السماع الفاشي من الثقات وغيرهم وشهادة واحد ولو على البت لا يثبت بها الولاء ولمقيمه الحلف على صحة ما شهد به ويستحق المال لأنه لم يبق بعد موت العتيق إلا المال وهو يثبت بالشاهد واليمين ولكن لا يدفع له المال إلا بعد الاستيناء لاحتمال دعوى شخص آخر يقيم شاهدين

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٢٣