عتق ذلك الولد أو العبد مع أنها ما باشرت إلا عتق والده أو معتقه
قوله ( إقامة للمتسبب ) بكسر الباء مقام المباشر
قوله ( وفي تفصيل ذكرناه في الأصل ) أراد بالأصل شرحه الكبير ولا نعرف وجوده في بلدنا حتى نذكر التفصيل الذي ذكره بعينه إلا أن تت ذكره فقال ما نصه وفيه تفصيل إن أعتقت أمة وكانت حاملا ظاهرة الحمل فولاء الأمة وولاء الجنين لها وما حملت به بعد العتق لا يخلو إما أن يكون من حر أو عبد أو من زنا أو من كافر أو منفيا لاعن فيه أبوه فإن كان من عبد أو كافر أو من زنا أو من لعان فولاؤه لها ما لم يسلم الكافر أو يعتق العبد أو يستلحق الملاعن ولده فإن ولاءه يرجع لأبيه إن كان حيا أو لمواليه بعده فإن انقرض مواليه فقيل يرجع الولاء إلى الأم وقيل لبيت المال وأما إن كان الأب حرا فولاء الولد للأب أو لموالي الأب فإن تنازع موالي الأب مع موالي الأم فقالوا حملت به بعد العتق وقالت المعتقة حملت به قبل العتق نظر فإن أتت به لستة أشهر فأكثر فهو لموالي الأب وإن كان لأقل من ذلك فهو لمولاة الأمة وإن أشكل الأمر فهو لمولى الأب هذا فيما باشرت الولادة من ذكر أو أنثى وأما ولد ولدها فولاء ولد الذكور للمعتقة سواء كانوا ذكورا أو إناثا وولد الإناث على التفصيل الأول إن كانوا من حر فلموالي الأب وإن كانوا من كافر أو عبد أو زنا أو لعان فولاؤه لها ما لم يسلم الكافر أو يعتق العبد أو يستلحق الملاعن ولده فيرجع ولاؤه له أو لموالي الأب أه
كلام تت فتأمله تأملا جيدا
قوله ( ما أعتق غيرها ) أي فإذا أعتق الأب رقبة وخلف ابنا وبنتا فولاء تلك الرقبة للإبن دون البنت لأنها لم تباشر عتقها لا حقيقة ولا حكما
قوله ( نحوه قوله في الفرائض لا ترث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو جره من أعتقن ) أي بولادة أو عتق كما سنذكره
وقوله بالتعصيب أي بسببه أي بسبب كون الوارث من عصبة المورث
قوله ( على المشهور ) ومقابله ما رواه ابن نافع عن مالك أنه لمعتقه
قوله المراد بها هنا احترز به عما كان يفعله أهل الجاهلية من تسبب ( ( ( تسييب ) ) ) بهيمة الأنعام
قوله ( ويريد بذلك العتق ) راجع للأخير وما أنت حر مسيب وإن لم ينو العتق 2 ( 122 )
قوله ( وفيه خلاف مشهوره الكراهة ) وقيل بالمنع وقيل بالجواز فهي ثلاثة وكذلك يكون الميراث للمسلمين إذا