المعتق حرا الخ تقدم تفصيله
قوله ( الولاء لحمة الخ ) قال الأبي هذا منه عليه الصلاة والسلام تعريف لحقيقة الولاء في الشرع ولا يحد بتعريف أتم منه واللحمة قال ابن الأثير بالضم وقيل بالفتح وقال في الصحاح لحمة الثوب تضم وتفتح ولحمة البازي وهو ما يطعم مما يصيده تضم وتفتح واللحمة بمعنى القرابة تضم قاله بعض الشيوخ
ومعنى الحديث أن بين المعتق نسبة تشبه النسب ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده
قوله ( لا يباع ولا يوهب ) أي لا يجوز بيعه ولا هبته
قوله ( إذا كان حرا ) أي مسلما فإن كان كافرا يكون ولاء الذي أعتق مسلما عنه للمسلمين لأن الكافر لا ولاء له على المسلم
قوله ( وهو كذلك على المشهور ) ومقابله ما لأشهب من أن الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قولهم أمره بذلك أو لم يأمره نقله ابن عبد البر
قوله ( إنما الولاء لمن أعتق أي وهذا لم ) يعتقه إنما أسلم على يديه فقط وأتى في الحديث بإنما ومن لرد قول الذين باعوا بريرة لعائشة اجعلي لنا الولاء
قوله ( وقيل ولاؤه له ) أي أن الولاء لمن أسلم على يديه حيث لم يكن له وارث خاص
قوله ( وحديث بريرة عام ) أي من حيث المفهوم فيخصص بمنطوق ذلك الحديث وذلك أن قوله إنما الولاء لمن أعتق مفهومه أنه إذا لم يعتق لا ولاء له مطلقا أسلم على يديه أو لا فيخصص بذلك الحديث
قوله ( ( ( وولاء ) ) ) ( ولاء من يجر ولاؤه لها ) بالبناء للمفعول
وقوله ولاؤه نائب فاعل يجر
وقوله من ولد أو عبد بيان لمن فإذا أعتقت ذكرا كان لها الولاء على أولاده ذكورا أو إناثا وسيأتي تتميمه
قوله ( وأدخل تاء التأنيث على أعتقت الثاني ) أي فإدخال التاء على أعتقت الثاني يقتضي أنها باشرت