عتقهم فهم كالأغنياء تحقيق قوله ( إما رطلان ) الرطل البغدادي أصغر من الرطل المصري بيسير قوله ( مع أدم ) وهل وجوبا أو استحبابا قولان والراجح الاستحباب كما أفاده ابن ناجي قوله ( أو لبن ) والمراد به الحليب لا المضروب اه
تت
وأعلى ما ذكر اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت تحقيق أي الزيت الطيب وقيل أو بقل أو قطنية وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه طبخ اللحم أو القطنية ولا ما يطبخان به وإن الملح ليس بأدم وكذا الماء كما في بعض الشراح قوله ( وأما شبعهم غداء الخ ) أي أو غداءين أو عشاءين ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا ويعتبر الشبع المتوسط وهل يشترط أن يكون عندهم جوع فإذا أطعمهم مرتين عن شبع لم يكتف بذلك وهو الظاهر وكذا المرض كما في الشيخ عبد الباقي قوله ( على الصحيح ) أي أن الصحيح أن الضمير عائد على المؤلف ومقابله ترجيعه للمالكية وإنما كان الصحيح ذلك لأن الأحبية على هذا الوجه لا يقول بها أشهب ولا ابن وهب فيكون المصنف مرجحا لقول مالك أن الزيادة على المد الندوبة ( ( ( المندوبة ) ) ) بالاجتهاد قوله ( الزيادة ) أي الزيادة المعهودة التي هي الثلث أو النصف قوله ( بقدر ما يكون ) ما مصدرية أي بقدر وجود أي حال عيشهم الوسط قوله ( ووسط العيش الحب ) أي فمعنى وسط مختار أي بقدر عيشهم الوسط أي المختار لهم ولا يخفى أنه الحب المقتات غالبا أي لأهل بلد المكفر على الراجح لا المكفر قوله ( راجع لقوله ثلث مد ) أي مرتبط به وكذا يقال فيما بعده وهذا لا ينافي أن تكون بمعنى من بيانا لحال العيش الوسط أي حاله من رخاء ورخص فالثلث في الغلاء والنصف في الرخص وحينئذ فقول المصنف ثلث مد أو نصفه أي مثلا فالمدار على الزيادة بحسب الغلاء والرخص فقول مالك أن الزيادة بالاجتهاد أي بهذا الاعتبار قوله ( والذي في المختصر الخ ) هو الراجح قوله ( أن الزيادة مستحبة ) ناظر لقوله في المختصر وقوله وإنها محدودة ناظر لقوله وشرحه أي شرح بهرام وكلام غير واحد يفيد أن الخلاف بينهما حقيقي قوله ( لقلة الأقوات بها الخ ) أي وأهل مكة ليسوا كأهل المدينة بل كغيرهم في استحباب