تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون المعتق موسرا بقيمة الشريك وإليه أشار الشارح بقوله وما ذكره محله الخ

السادس أن تكون تلك القيمة التي اشترط يسره بها أو ببعضها زائدة على ما يترك للمفلس

قوله ( بقيمته يوم يقام عليه ) اعلم أن القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصنف يوم يقام عليه أي إن وقع الحكم فيه

قوله ( وعتق عليه بالحكم ) أي لا بالسراية

قوله ( قولان مشهوران ) الراجح منهما أنه يقوم جميعه بماله على أنه رقيق لاعتق فيه لأن في تقويم البعض ضررا على الشريك ويعتبر ماله يوم يقام عليه في المحل الذي وقع فيه العتق وهذا إذا عتق بغير إذن شريكه ولم يلتزم له النقص الحاصل بالتقويم لحصته مفردة وإلا قومت حصة الشريك فقط على أن البعض حر وكذلك يقوم بولده الذي حدث له بعد العتق

قوله ( بأن لم يوجد معه مال ) أي زيادة على ما يترك للمفلس

قوله ( قوم عليه بقدر ما يوجد معه ) والمعسر لا يقوم عليه ولو رضي شريكه باتباع ذمته

قوله ( ومثل عمدا ) ويدل على قصده التمثيل القرائن

قوله ( بعبده القن أو بعبد عبده ) فالمراد رقيقه أو رقيق رقيقه الذي ينتزع ماله فإن مثل برقيق من لم ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم يعتق عليه ولزمه أرش جنايته إلا أن يكون مثله مفسدة فيضمن قيمته ويعتق عليه

قوله ( أو بعد ولده الصغير ) أي أو السفيه المحجور عليه ويغرم قيمته لمحجوره وأما إذا مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فإنه لا يعتق عليه ويغرم له أرش الجناية إلا أن تبطل منافعه فإنه يعتق على الأب ويغرم قيمته

قوله ( مثلة ) بضم الميم ويقال بفتح الميم وضم المثلثة وبالضم فيهما

قوله ( كاليد ) أي أو أنملة وكخصاء عبد أوجبه

ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك وسيأتي أن الراجح القول بأنه لا بد من الحكم فإذا لم يحكم بعتقه كما بمصر فلا يعتق كما ويصح ( ( ( يصح ) ) ) بيعه

قوله ( كفقء العين ) أي أو وسم وجهه أو غيره بالنار أو قلع ظفره أو قطع بعض أذن

قوله ( عتق عليه ) وهل يتبعه ماله اقتصر الأقفهسي على أنه يتبعه لما تقرر أن مال العبد يتبعه في العتق

قوله ( وقيل لا يعاقب الخ ) كلام تت يفيد أن هذا هو الراجح والمذهب أن من مثل بزوجته لا تطلق عليه بخلاف بيعها وتزويجها قاله عج

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣١٦