قوله ( وقال ابن القاسم الخ ) هذا هو المعتمد قوله ( احترازا من الذمي ) أي إذا مثل بعبده الذمي
وقوله عند ابن القاسم أي خلافا لأشهب فمحل الخلاف بينهما كما في تت فيما إذا مثل الذمي بعبده الذمي والحاصل أنه يعتبر في الممثل كونه مكلفا رشيدا حرا ويعتبر إسلامه أو إسلام العبد فلا عتق على ذمي مثل بعبده الذمي
وقولنا الذمي احترازا عن المعاهد فإن مثلته بعبده المسلم لا توجب عتقه
قوله ( فإنه لا يعتق عليه ) على ما رجع إليه ابن القاسم وهو المعتمد وكذا زوجة ومريض بزائد على الثلث أي فإذا مثلت زوجة أو مريض بزائد
الثلث عتق على المريض محمل الثلث لا أزيد إلا إن أجازه الورثة وكذا عتق على الزوجة محمل الثلث فقط لا أزيد إلا برضا الزوج فإن لم يرض فله رد الجميع وقيل ليس له تسلط إلا على رد ما زاد على الثلث لتشوف الشارع للحرية وليس كابتداء عتقها له رد الجميع والراجح الأول
قوله ( وبعمد الخ ) اعلم أن السيد حيث تعمد قطع شيء منه فإنه يعتق عليه كما ذكره المصنف وإن لم يقصد المثلة كما هو ظاهر المدونة قاله تت فقول خليل وبالحكم جميعه أن عمد لشين اللام للصيرورة أي عمد لما فيه شين أو لما أوجب الشين سواء قصد الشين أم لا أفاده بعض الشيوخ رحمه الله
قوله ( ما إذا ضربه تأديبا أو كواه تداويا ) وكذا لو ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه فلا يعتق لاحتمال أن يقصد ضرب رأسه لا ما حدث
قوله ( فالقول قول السيد بيمينه ) وكذلك الزوج إذا مثل بزوجته واختلفا فإن القول قول الزوج بجامع الإذن في العبد إلا أن يكون الزوج أو السيد معروفا بالجراءة والأذى فلا يقبل قولهما ويؤدب الزوج ويعتق العبد ولو اتفقا على العمد واختلفا في قصد الشين فالقول للسيد أيضا
قوله ( لا يكون مثلة مطلقا ) وهو المعتمد
قوله ( ومن ملك ) أي بالبيع الصحيح أو الفاسد حيث فات لا إن لم يفت أو كان على خيار ولم ينقص أيام الخيار فلا عتق ومثل الملك بالبيع الملك بالهبة أو الصدقة إن علم المعطي بالكسر بأنه يعتق